فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧١ - أحكام لقطة الحرم المكي الشيخ علي فاضل الصددي
والنتيجة : أنّ هذه الرواية وإن تمّت سنداً بموجب ما تقدّم إلا أنّها ليست تامّة الدلالة .
ومنها : صحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللقطة ونحن يومئذٍ بمنى ، فقال : « أمّا بأرضنا هذه فلا يصلح ، وأمّا عندكم فإنّ صاحبها الذي يجدها يعرِّفها سنةً في كلّ مجمع ، ثمَّ هي كسبيل ماله » (٣٧) .
ودلالة « لا يصلح » على الحرمة ضعيفة ، وإن استعملت بكثرة فيها ، فهي دالّة على الأعمّ منها .
ومنها : صحيحة الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن لقطة الحرم؟ فقال : « لا تُمَسُّ أبداً حتى يجيء صاحبها فيأخذها » ، قلت : فإن كان مالاً كثيرا؟ قال : « فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرِّفها » (٣٨) .
واشتمال سندها على أبان بن عثمان لا يخرجها عن حريم الصحّة المصطلحة ؛ فإنّ كونه ناووسياً أو فطحيّاً ممّا لم يثبت (٣٩) ، على أنّه غير ضائر بالوثاقة .
ونحوها روايته الاُخرى (٤٠) ، بل هما روايةٌ واحدة ، ولا يعيب سندها اشتماله على إسماعيل بن مرّار ؛ فإنّه من رجال نوادر الحكمة لمحمّد بن أحمد ابن يحيى الذي لم يستثنه ابن الوليد ومَنْ تبعه ، ومن لم يستثنَ من رجال النوادر ثقة .
أمّا أنّه من رجال النوادر فلنقل الشيخ (قدس سره) في التهذيب والاستبصار روايةً وحيدة من النوادر في طريقها ابن مرّار (٤١) .
وأمّا كبرى وثاقة غير المستثنَين ـ وهو أحدهم ـ ؛ فلأنّ عدم استثنائهم كاشف عن اعتماد رواياتهم المستلزم لتوثيقهم ، كما حقّق في محلّه من علم الرجال .
(٣٧) الحـرّ العـاملي ، محمّد بـن الحسن ، وسائـل الشيعة ١٣ : ٢٥٩ ، ب ٢٨ مـن مقدّمـات الطواف ، ح ١ .
(٣٨) المصدر السابق : ٢٦٠ ، ب ٢٨ من مقدّمات الطواف ، ح ٢ .
(٣٩) اُنظر : الخوئي ، أبو القاسم بن عليّ أكبر ، معجم رجال الحديث١ : ١٤٦ ( ٣٧ ) .
(٤٠) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائل الشيعة ١٣ : ٢٦١ ، ب ٢٨ من مقدّمات الطواف ، ح ٥ .
(٤١) الطوسي ، محمّد بن الحسن ، تهذيب الأحكام ٤ : ٢١٩ ( ٢٢٢ ) ، الاستبصار ، دار الكتب الإسلامية ـ طهران ، ط٤ / ١٣٦٣ ش ، ١ : ٢٣٤ ( ٨٣٧ ) ، الحرّ العاملي ، محمّد ابن الحسن ، وسائل الشيعة ٨ : ٤٨٨ ، ب ١٢ من صلاة المسافر ، ح ١ .