فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٧ - أحكام لقطة الحرم المكي الشيخ علي فاضل الصددي
وثانيتهما : معتبرة الفضيل بن غزوان قال : كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له الطيّار : إنّ ابني حمزة وجد ديناراً في الطواف قد انسحق كتابته ، قال : « هو له » (٥٥) .
فإنّ ابن غزوان وإن لم يوثّق بالخصوص ، إلا أنّه ممّن روى عنه ابن أبي عمير عين هذه الرواية ، كما في طريق الكافي (٥٦) ، وكبرى وثاقة من يروي عنه ابن ابي عمير وأخواه صفوان والبزنطي تامّة ، كما قرّر في محلّه .
فقد يتوهّم معارضتهما لما دلّ على لزوم التعريف .
ولكن لا محلّ لهذا التوهّم ، فإنّ التعريف فيما لا علامة له ـ كالدينار المطلّس ، وهو الذي انسحقت كتابته ـ غير ممكن ، فيسقط ، على أنّ انسحاق كتابة الدينار في المطاف معناه أنّ ضياعه من زمن ليس بالقريب ، وقد آل أمر الدينار بفعل دوس الطائفين عليه إلى انسحاق كتابته ، ومعه فلا رجاء في العثور على صاحبه ، ومعه يسقط التعريف .
وفيما يخصّ الرواية الاُولى فإنّها :
أولاً : مرسلة ، ولا يجدي في تصحيحها إرسال رئيس المحدِّثين لها بنحو جازم ؛ فإنّ تصحيحه لها المستفاد من نقله الجازم أعمُّ من صحّة الطريق ، فمن الجائز إخلاده إلى قرائن لو وصلتنا لم تفدنا إلا الظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئاً .
وثانياً : من المحتمل قريباً كون فقرة الاستدلال وهي : « وإن وجدت في الحرم ديناراً مطلَّساً فهو لك لا تعرّفه » عين رواية الفضيل ؛ فإنّ فقرات الرواية مبعثرة كما لا يخفى ، وهي مضامين روايات اُخرى ، فالفقرة السابقة على فقرة الاستدلال هي مضمون مرسلة محمّد بن أبي حمزة (٥٧) ، والتي بعدها هي
(٥٥) المصدر السابق : ٤٤٨ ، ب ٥ من اللقطة ، ح ٤ .
(٥٦) الكليني ، محمّد بن يعقوب ، الكافي ٤ : ٢٣٩ من الحج ، باب لقطة الحرم ، ح ٣ ، الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائل الشيعة ١٣ : ٢٦١ ، ب ٢٨ من مقدّمات الطواف ، ح ٦ .
(٥٧) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائل الشيعة ٢٥ : ٤٤٦ ، ب ٤ من اللقطة ، ح ١ .