فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الفقه وسياقات الصحوة الإسلامية المُعاصرة رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
ماهية المضاربة ومشروعيتها آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
١٣ ص
(٣)
المرجعية والقيادة آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
٤١ ص
(٤)
حدود ولاية الفقيه آية الله الشيخ محمد اليزدي
٤٧ ص
(٥)
أحكام لقطة الحرم المكي الشيخ علي فاضل الصددي
٦٣ ص
(٦)
تعريف الوقف وثمراته ــ بحث مقارن الشيخ ناصر جهانيان
٨٩ ص
(٧)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ قراءة جديدة لآية إرث الأزواج /1 الشيخ خالد الغفوري
١٢٩ ص
(٨)
دراسات فقهية حديثية ــ المصادر الحديثية بين اليقين بالصدور والظن/1 الاُستاذ الشيخ حيدر حب الله
١٦٥ ص
(٩)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ قراءة في رسالة « الحدائق الناضرة للمحدث البحراني» الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٨٩ ص
(١٠)
رسالة في حكم سريان النجاسة من المتنجس الى ملاقيه/1 آية الله محمد الفيض القمي
٢٠٥ ص
(١١)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)/19 / إعداد التحرير
٢٤٣ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ أولوية إعداد التحرير
٢٥٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٣ - تعريف الوقف وثمراته ــ بحث مقارن الشيخ ناصر جهانيان

فهناك اختلاف بين هذين العنوانين في اللغة والاصطلاح فإذا اُطلق على الوقف « صدقة جارية » فهو أعم من الحقيقة ، وهو استعمال مجازي وليس حقيقا ، ودليله إن التبادر وعدم صحة السلب من علامات الحقيقة ، ويدلّ على أنّ انطباق المحمول على الموضوع حقيقي ، لكننا نلاحظ عدم تبادر الوقف من لفظ الصدقة ، ومن جهة أخرى يمكن أن يقال إن الوقف ليس صدقة ، ولا الواقف متصدقا ، وصحة السلب من أقوى علامات مجازية الاستعمال (١٠) .

ب ) الوقف والصدقة يختلفان في قصد القربة :

يشترط قصد القربة في الصدقة اتفاقا ، وفي الوقف هو أحوط وأولى تبعا للروايات ، لكنه ليس واجبا ؛ لأنّ الوقف معاملة سائدة بين العقلاء أمضاها الشارع المقدس ، ولا دليل على شرطية القربة فيه ، ولو شككنا في الشرطية فالأصل عدمها ، فتشمله العمومات ، وهذا الأصل حاكم على أصل عدم انتقال العين الموقوفة من الواقف إلى الموقوف عليهم (١١) ؛ لأنّه أصل سببيٌ يزيل الشك في حصول الانتقال . ومن جهة اُخرى فهذا الوقف يعدُّ وقفا لدى العقلاء ، فلا تجري فيه شبهة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ؛ لأنّ قصد القربة ليس شرطا عرفيا ، بل هو شرط شرعي مشكوك في ثبوته ، والأصل عدمه (١٢) .

وأما ادعاء الإجماع على اشتراط قصد القربة فهو مردود ؛ لأنّ المسألة خلافية ، هذا أولاً ، وثانياً : الإجماع مدركي ، مدركه الروايات التي سنشير إلى بعضها ، منها :

صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الإمام الكاظم (عليه ‌السلام) : « هذا ما أوصى به وقضى في ماله عبدالله علي ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ، ويصرفني به عن النار » (١٣) .


(١٠) راجع : الطباطبائي ، محمد كاظم بن عبد العظيم ، ملحقات العروة الوثقى ( تكملة العروة الوثقى ) ، مكتبة الداوري ـ قم ، بلا تاريخ : ٤٨٢ .
(١١) هذا بناء على القول بتملك الموقوف عليهم ، أما إذا قلنا بزوال ملك الواقف للعين فقط ، وعدم انتقال الملكية إلى الموقوف عليهم ، بل تصبح العين الموقوفة شخصا اعتباريا ، فحينئذ لن يكون لدينا مثل هذا الأصل من الأساس .
(١٢) راجع : اسماعيل بور قمشه اي قمي ، محمد علي ، الباقيات الصالحات ( كتاب الوقوف والصدقات ) ، مطبعة سليمان زاده ـ قم ، ١٣٨٧ ش ، : ٣٣ .
(١٣) الكليني ، الكافي ، ١٤٠٧ ق ، ٧ : ٤٩ .