فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٢
وقال: «العمّة والخالة إذا اجتمعتا تساويتا واُقرع بينهما ... » (٣٦) .
(انظر: حضانة)
ز ـ أولويّة الورثة بعضهم على بعض:
والمراد بالأولوية هنا : تقدّم بعضهم على بعض بالإرث; وذلك بحسب طبقات الإرث المذكورة في محلّها، بل بحسب الدرجات في كلّ طبقة، فالطبقة الاُولى أولى من الثانية، والدرجة الاُولى في نفس الطبقة أولى من غيرها، وهكذا.
(انظر: إرث)
حـ ـ حقّ الأولويّة:
وهو علقة بين الإنسان وما يختص به دون علقة الملكية، ويعبّر عنه بحقّ الاختصاص أيضاً، وذلك أنّ اختصاص شيء بالإنسان قد يكون لكونه مالكاً لرقبة ذلك الشيء، فيجوز له التصرّف فيه بالحلال، والاعتياض عنه بمال، ويحرم على غيره التصرّف فيه من دون إذنه، وهذه الأحكام والآثار آثار للملكيّة.
ولكن قد تترتّب هذه الآثار أو بعضها، فيجوز للإنسان التصرّف في شيء، ويحرم على غيره التصرّف فيه، وكذا مزاحمته، كما قد يجوز الاعتياض عنه بمال، وليس في البين علقة ملكية، وهذا هو الذي يعبّر عنه بحقّ الأولويّة أو حقّ الاختصاص.
ويتحقّق ذلك في موارد:
١ ـ تحجير الأرض، فإنّه موجب لاختصاصه وأولويّته فيه بحيث ليس لأحد التصرّف فيه بإحياء ونحوه، ولا يجوز مزاحمته فيه (٣٧) .
٢ ـ إحياء الأرض الموات، فإنّه على أحد القولين لا يوجب الملكية للرقبة وإنّما يوجب حقّ
(٣٦) المصدر السابق : م ٤٧ .
(٣٧) المبسوط ٣ : ٨٨ . الشرائع ٣ : ٢٧٤ . المسالك ١٢ : ٤١٩ . مجمع الفائدة ٧ : ٤٨٩ .