فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٩
قال المحقّق الحلّي ـ في صلاة الجماعة ـ: «والهاشمي أولى من غيره إذا كان بشرائط الإمامة» (١٤) .
وقال الـمحقّق النجفـي: « إنّه المشهور بين المتقدّمين ».
وقال المحقّق الحلّي أيضاً ـ في صلاة الميّت ـ: «والهاشمي أولى من غيره إذا قدّمه الولي، وكان بشرائط الإمامة» (١٥) .
وقال المحقّق النجفي معلّقاً عليه: «بلا خلاف أجده فيه، بل حكى الشهرة عليه غير واحد، بل عن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام الإجماع عليه، لكن بمعنى أنّه ينبغي للولي تقديمه» (١٦) .
وقد صرّح به العلاّمة الحلّي حيث قال: «والهاشمي الجامع للشرائط أولى إن قدّمه الولي، وينبغي له تقديمه» (١٧) .
وكذلك الأولى تقديم الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح، على غيرهم لإمامة الجماعة عند التشاحّ، والأولى من الجميع من قدّمه المأمومون (١٨) ، فإنّ جميع ذلك على وجه الاستحباب والندب.
(انظر: صلاة الجماعة، صلاة الميت)
د ـ أولويّة الرحم من غيره في الصدقات والهبات:
صرّح الفقهاء تبعاً للروايات بأولوية الرحم والقرابة في الصدقات والهبات وأعمال الخير والبرّ، وأنّ المستحبّ تقديمهم على غيرهم في ذلك مع توفّر الشرائط الاُخرى.
قال المحقّق الحلّي في زكاة الفطرة: «ويجوز أن يعطى الواحد ما يغنيه دفعة، ويستحبّ اختصاص ذوي القرابة بها، ثمّ الجيران» (١٩) .
وقال السيّد اليزدي: «يستحبّ
(١٤) الشرائع ١ : ١٢٥ .
(١٥) المصدر السابق : ١٠٥ .
(١٦) جواهر الكلام ١٢ : ٢٣ .
(١٧) القواعد ١ : ٢٢٩ .
(١٨) الشرائع ١ : ١٢٥ .
(١٩) المصدر السابق : ١٧٦ .