فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٠ - تعريف الوقف وثمراته ــ بحث مقارن الشيخ ناصر جهانيان
ومن هنا تحاول هذه الدراسة تقديم تعريف جامع مانع عصري للوقف ، بأسلوب يعتمد على تحليل المتون ودراستها ، لتنتهي بتعريف الوقف : « الوقف : عطية دائمة للمال ، يبقى أصله ثابتا ، لتصل منافعه إلى المنتفعين » .
وبهذا تدخل بعض المؤسسات الخيرية الشبيهة بالوقف ضمن التعريف ، فيستطيع الواقف أن يختار بين إنشاء الوقف الشرعي ، أو المؤسسات الخيرية ، وذلك حسب ما يراه من الحاجة ، والظروف المحيطة ، فينتفع بذلك من مزايا الوقف الدنيوية والاُخروية .
المصطلحات : الوقف ، العطية ، التحبيس ، التمليك ، الائتمان [ ترست ] ، المؤسسة الخيرية .
حكم الوقف :
الوقف مستحب في نفسه ، وفيه فضل كبير وثواب عظيم (٢) .
وقد يجب الوقف بأمر عارض كالنذر وما أشبه ، فإن الوقف ليس حقا للموقوف عليهم ( المنتفعين به ) بل هو ناشئ عن رغبة الواقف في عمل الخير ، فهو مستحب ؛ خلافا للخمس والزكاة ، ومعونات الدولة للناس حيث هي حق للمنتفعين ، فينبغي تصورها في إطار مفهوم العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه .
إذن الوقف يقع في ضمن دائرة الإحسان وعمل الخير ، خلافا للخمس والزكاة ومعونات الدولة والواجبات المتعلقة بها ، فهي تدخل في دائرة مفهوم العدالة .
وسنتعرّض فيما يلي إلى بيان تعريفات الوقف وتصنيفاتها ومناقشتها ضمن المحاور التالية :
(٢) الخميني ، روح الله ، تحرير الوسيلة، مؤسسة دار العلم ، ط ١، بلا تاريخ ١ : ٦٢ .