فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٦ - تعريف الوقف وثمراته ــ بحث مقارن الشيخ ناصر جهانيان
بعضها منه ، لذا يمكن تصوير الحقيقة الشرعية له ، أو المتشرعية على أقل تقدير (٥٤) . ومقابل هؤلاء ذهب أكثر العلماء إلى أن الوقف باقٍ على معناه اللغوي ، وليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية ، ومعناه هو نفس المعنى اللغوي « تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة » (٥٥) .
وضمن بحوث الصدقة الجارية تم بحث عدم وجوب قصد القربة في الوقف ، وإن كان أحوط .
الوقف مفهوم بسيط :
اختلف الذين عرَّفوا الوقف بأنه « تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة » ( التعريف المشهور ) في كونه أمراً بسيطا أم مركباً ، وظاهر أكثرهم أنّ الوقف مفهوم بسيط ، وهو المنشأ للوقف أو الحبس ( كاشف الغطاء ، وصاحب الجواهر و ... ) أو للتمليك ( الشيخ الأنصاري و ... ) .
وذهب البعض إلى أنّ الوقف مفهوم مركب من التحبيس والتمليك ( الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي و ... ) وينقل المرحوم الأراكي عن اُستاذه ( الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي ) أنّ الوقف مفهوم مركب قائلا : « الوقف بلحاظ التحليل العقلي له جزءان : الأول : التمليك أو إيجاد علاقة خاصة بين المال والموقوف عليه ، والثاني : حبس المال عن التصرفات الناقلة . وهاتان الميزتان متحدتان في الوقف » (٥٦) .
وظاهر كلامه هو : أن الوقف لا يبطل حتى إذا زال حبس العين الموقوفة الذي يعتبر جزء أساسياً من مفهوم الوقف ؛ لبقاء الجزء الآخر وهو التمليك أو إيجاد العلاقة الخاصة بين المال والموقوف عليه ، وحقيقة الوقف باقية أيضاً ، وعليه لا ترجع العين الموقوفة إلى الواقف .
(٥٤) راجع : البجنوردي ، حسن بن آقا بزرك ، القواعد الفقهية ، نشر الهادي ـ قم ، ط ١ ، ١٤١٩ هـ . ق ، ٤ : ٢٣٩ .
(٥٥) راجع : الشهيدي التبريزي ، ميرزا فتاح ، هداية الطالب إلى اسرار المكاسب ، بلا تاريخ ، ٢ : ٣٤٧ .
(٥٦) الأراكي ، الشيخ محمد علي ، كتاب البيع ، مؤسسة در راه حق ـ قم ، ١٤١٥ هـ . ق ، ٢ : ٨٦ .