فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٠ - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)/١٩ / إعداد التحرير
وهي :
الاُولي : المرحلة الجنينية
تمتدّ هذه المرحلة منذ العلوق والي الولادة ، وللإنسان في هذه المرحلة أهلية الوجوب الناقصة ، فهو قابل للإلزام فقط دون الإلتزام ، فتثبت له بعض الحقوق ، ولا يثبت عليه شيء ، والحقوق التي تثبت له هي :
١ ـ حقّ الانتساب .
٢ ـ حقّ الإرث .
٣ ـ استحقاق ما يُوصي له .
٤ ـ استحقاق ما يُقرّ له .
الثانية : مرحلة الطفولة
تبدأ هذه المرحلة من حين الولادة حتي بدء مرحلة البلوغ ، وليس للطفل أهلية التکليف قبل مرحلة البلوغ ، سواء أکان مميّزاً أو غير مميّز .
وليس معني هذا عدم استحسان الطاعة منه ، بل تستحبّ منه ويُعلّم عليها وتصحّ عباداته ، کما أنّه ليس معناه إعفاءه من التبعات الناجمة عن بعض تصرّفاته .
وتثبت له في هذه المرحلة ذمّة کاملة وله أهلية الإلزام والإلتزام ، وأهليته تتسع لکن لا تشمل دائرة أهلية الأداء . والتفصيل کالتالي :
١ ـ أهلية الوجوب له .
٢ ـ أهلية الوجوب عليه . وهذه تختلف باختلاف الموارد :
أ ـ حقوق العباد ؛ فالتي يُمکن أداؤها عن الصبي تجب عليه وتُؤدّى عنه