فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥١ - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)/١٩ / إعداد التحرير
کالغرامات والنفقة الواجبة عليه ، وأمّا التي لا يُمکن أداؤها عنه مثل القصاص فلا يثبت عليه ولا يُؤدّى عنه .
ب ـ حقوق الله ؛ وهي علي نوعين : بدنية ومالية ، فأمّا البدنية کالصلاة فلا تجب عليه ، وأمّا المالية فقد وقع الخلاف في تعلّقها في أموال الصبيّ .
الثالثة : مرحلة التمييز
تبدأ هذه المرحلة من حين القدرة علي التمييز الي ظهور علامات البلوغ .
والمراد بالصبيّ المميّز فقهياً هو أن يصير له وعي وإدراك يفهم به الخطاب الشرعي إجمالاً ، فيُدرك معاني العبادات والمعاملات ويفهم نتائج هذه المعاملات في تبادل الحقوق والإلتزامات ولو بصورة سطحية مجملة . وليس لمبدأ هذه المرحلة سنّ معيّنة .
أهلية الصبيّ المميّز في أقواله وأفعاله :
١ ـ أهلية الصبيّ المميّز لقبول الإسلام منه . وقد وقع الخلاف فيه علي قولين .
٢ ـ أهليته للعبادات . والمشهور أنّ عباداته شرعية مستحبّة کانت أو واجبة ، وليست تمرينية .
٣ ـ أهليته للمعاملات . وتفصيل ذلك :
أ ـ معاملته لنفسه بدون إذن الوليّ ، والمشهور عدم استقلال الصبيّ المميّز بالتصرّفات المالية .
ب ـ معاملته لنفسه مع إذن الوليّ ، وفيه خلاف علي قولين .
جـ ـ معاملته نيابة عن غيره ، وتصحّ تصرّفاته في غير ماله إذا کان وکيلاً عن غيره في عقد أو إيقاع .