فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥١ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ قراءة جديدة لآية إرث الأزواج /١ الشيخ خالد الغفوري
المرحلة الثانية : فهم الروايات في ضوء بعض المباني الخاصّة إنّه لدى التأمّل في موجِبات الإرث يتضح لنا أنّها طرّاً تتصف بكونها علاقات طبيعتها الدوام وأنّها قابلة للاستمرار هذا من ناحية ، ومن ناحية اُخرى أنّ أصل الإرث ليس مبتنياً على عنصر إرادة المورّث لا وجوداً ولا نفياً ، وإنّما هو حكم يحصل قهراً بتشريع الشارع ، ولا يدور مدار إرادة المورّث واختياره كي يُدخل من يشاء ويُخرج من يشاء .
ومن هنا تتبيّن عدم المنافاة بين الروايات النافية للإرث في المنقطعة بالعنوان الأوّلي وبين آيات الإرث للانسجام بينهما لا على مستوى الدلالة اللفظية ، بل على صعيد روح تشريع الإرث وملاكه ، وبناءً على هذا البيان يكون النكاح المنقطع خارجاُ تخصّصاً عن أدلّة الإرث . وبيان ذلك يحتاج الى دراسة مفصّلة مستقلّة .
وعليه ، فلا توارث بين الزوجين في العقد المنقطع . وهذا هو المهمّ في البحث هنا .
أجل ، تبقى الروايات التي تُعطي للاشتراط دوراً لتثبيت الإرث أو نفيه فإنّها منافية مع القواعد المسلّمة في عدم مشروعية الشرط المخالف للشريعة ، مضافاً الى إفضاء القول بذلك الى عدّة لوازم لا يمكن الالتزام بها فقهياً ؛ لذا حمل بعضهم اشتراط الإرث على الوصية (٥٣) .
أقول : واشتراط الوصية في العقد المنقطع أمر مقبول في نفسه فتوائياً سواء وافقنا على حمل الروايات الواردة في المقام عليه أو لا .
الجهة الخامسة : التعميم للزوجة حقيقةً أو حكماً ، فيشمل الحكم المطلّقة طلاقاً رجعياً لو حدثت الوفاة في زمن العدّة ؛ لكونها زوجة لا تزال في حبالة زوجها (٥٤) ، وهو مروي عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) (٥٥) .
(٥٣) النجفي ، جواهر الكلام ٣٠ : ١٩٤ .
(٥٤) السبزواري ، مواهب الرحمن ٧ : ٣٠٦ .
(٥٥) منها : ما روي عن الإمام محمّد الباقر (عليه السلام) أنّه قال : « يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة » . [ الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة ٢٦ : ٢٢٣ ، ب ١٣ من ميراث الأزواج ، ح ٤ ] .