فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٨ - تعريف الوقف وثمراته ــ بحث مقارن الشيخ ناصر جهانيان
نتيجة البحث :
من خلال تصنيف وتقسيم تعريفات الوقف التي قدمها الفقه الإسلامي ونقدها وصلنا إلى التعريف التالي :
« الوقف : عطية دائمة للمال ، يبقى أصل المال فيها ثابتا ، لتصل منافعه إلى المنتفعين » .
وهذا التعريف موافق للمشهور ومطابق للحديث النبوي من جهة ، ومن جهة اُخرى يشتمل على جنس وفصل ، وهو مانع وجامع ، وكذلك استعمل كلمة « أصل » بدلاً من « عين » ليشمل كلّ الأفراد والمجتمعات ، وبذلك يمكن الاستفادة من هذا التعريف وقيوده في مختلف مستويات التقدّم الاقتصادي من أجل تنمية وتطوير تشريع الوقف باستخدام الآليات الاقتصادية الحديثة .
اهتمت هذه المقالة في تعريفها للوقف بعدة جهات :
أولاً : إنها حدَّدت التمايز بين الوقف وسائر العقود والإيقاعات في دائرة الاكتساب والعمل ، وفي دائرة الإحسان ، وبهذا حصل تفكيك لمجال العدالة عن مجال الإحسان ، هذا من جهة ، ومن جهة اُخرى تمّ تمييز الإحسان في الوقف عن سائر أنواع الإحسان ، وتفصيل هذه المسألة يتطلب مقالة مستقلة .
ثانياً : قامت بعض البلدان من قبيل ألمانيا ، وسويسرا ، والبرازيل ، بإنشاء مؤسّسات خيرية تشبه الوقف إلى حدٍ كبير ؛ حيث يشتركان في فكّ الملك ( وهو المرتبة الأولى من مراتب تحقق الوقف ) ، ولوحظ فيهما أيضا انتفاع المنتفعين ( المرتبة الثالثة من تحقق الوقف ) ، لكن المرتبة الثانية وهي الحبس عن النقل والانتقال لا توجد في هذه المؤسسات ، لكنها تشتمل على تثبيت قيمة الأموال ، بل وزيادتها .