فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٨
منه يكون العمل باطلاً، أو أنّ اللازم إنّما هو عدم مزاحمة الولي لو أراد المباشرة أو الإذن لشخص معيّن، وأمّا إذا امتنع ولم يرد ذلك فلا وجوب ولا شرطية.
وتفصيل ذلك في محالّه.
(انظر: تجهيز، تكفين، غسل)
ب ـ أولويّة إمام الأصل (عليه السلام) بإمامة الجمعة والجماعة والصلاة على الميّت:
قال الـمحقّق الـحلّي فـي صلاة الـميّت: «والإمـام الأصـل أولـى بالصلاة من كلّ أحد» (٨) ، وكذا العلاّمة الحلّي في القواعد (٩) .
وقـال الـمحقّق النجفـي: «بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه، بل لعلّه ضروري المذهب، كما اعترف به في كشف اللثام; لأنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ... » (١٠) .
وقد دلّت على ذلك الروايات، منها: ما رواه طلحة بن زيد عن الإمام الصادق(عليه السلام) قال: «إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحقّ الناس بالصلاة عليها» (١١) .
وقـال السيّد الطبـاطبـائي فـي أحكام صلاة الـجمعة: «إذا حضر إمام الأصل مصراً لـم يؤمّ غيـره إلاّ لعـذر، بـلا خـلاف فيـه بيـن علمائنا، كما فـي المنتهى، وفـي غيـره بيـن الـمسلميـن، وللنـصّ: «إذا قدم الخليفة مصراً من الأمصار جـمع النـاس، ليـس ذلـك لأحـد غيـره» (١٢) » (١٣) .
(انظر: صلاة الجماعة، صلاة الميت)
جـ ـ أولويّة الهاشمي بإمامة الجماعة وصلاة الميّت:
صرّح بعض الفقهاء بأنّ الهاشمي أولى من غيره في إمامة الجماعة.
(٨) الشرائع ١ : ١٠٥ .
(٩) القواعد ١ : ٢٢٩ .
(١٠) جواهر الكلام ١٢ : ٢١ .
(١١) الوسائل ٣ : ١١٤ ، ب ٢٣ من صلاة الجنازة ، ح ٣ .
(١٢) المصدر السابق ٧ : ٣٣٩ ، ب ٢٠ من صلاة الجمعة ، ح ١ .
(١٣) الرياض ٤ : ٧٥ .