فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٤ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في سجدتي السهو/ ٢ / الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
لكن لم أجد في أخبار ذي اليدين تكبير النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لهما . نعم ، في رواية زيد ابن علي عن آبائه(عليهم السلام) عن علي (عليه السلام) قال : «صلّى بنا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) الظهر خمس ركعات ، ثمّ التفت فقال له القوم : يا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) هل زيد في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : صلّيت بنا خمس ركعات . قال : فاستقبل القبلة وكبّر وهو جالس ثمّ سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثمّ سلّم ... إلى آخره» (١).
وكأن صاحب الجواهر أراد هذه الرواية ، لكنّها مختصة بالإمام ، فلا تدلّ على الاستحباب مطلقاً ، فلم يبقَ إلا فتوى الأصحاب ، وفي الاعتماد عليها للاستحباب وجه ضعيف ، والله الموفق .
] الأمر] الثالث :المشهور وجوب التشهد فيهما ، بل حكي عن ظاهر التذكرة(٢)نسبته إلى علمائنا ، بل عن المعتبر(٣)والمنتهى(٤)أنّه محلّ وفاق , واستدلّ له :
برواية الحلبي : «إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهداً خفيفاً» (٥).
وبرواية ابن يقطين الواردة : فيمن لا يدري كم صلّى قال : «يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهداً خفيفاً» (٦)، ونحوها غيرها ممّا هو مقيّد بالخفيف أو مطلقاً .
(١) الوسائل ٨ : ٢٣٣ ، ب ١٩ من الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٩ ] ١٠٥١٦ ] .
(٢) تذكرة الفقهاء ( العلامة الحلّي ) ٣ : ٣٦٢ .
(٣) المعتبر في شرح المختصر ( المحقق الحلي ) ٢ : ٤٠١ .
(٤) منتهى المطلب ( العلامة الحلّي ) ١ : ٤١٦ . ونص عبارته كالتالي : « ويجب فيه التشهد ذهب إليه علماؤنا أجمع ... » .
(٥) الوسائل ٨ : ٢٢٤ ، ب ١٤ من الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٤ .
(٦) الوسائل ٨ : ٢٢٧ ، ب ١٥ من الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٦ .