فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٤ - الشريعة وحقوق الحيوان الشيخ أبو القاسم المقيمي
وغير ذلك ، فبعض تلك الأحكام والقوانين هي من وظائف مالك الحيوان وصاحبه ، والبعض الآخر منها هو من وظائف عامّة الناس ، بل صرّحت بعض النصوص الفقهية بجواز رفع الدعوى إلى حاكم الشرع في حال إهمال صاحب الحيوان له ليرعاه ويهتّم به ، وفيما يلي نستعرض جملة من حقوق الحيوان ضمن الاُمور التالية :
الأمر الأوّل : الحقوق الثابته على المالك
١ ـ الاهتمام بالحيوان ببذل الماء والطعام :
يجب على مالك الحيوان بذل الماء والطعام الكافي(١٣)، وهذا بمثابة قانون كلّي يشمل جميع الموارد بلا حاجة إلى تعيين كلّ فرد من أفراد الحيوان ، بل بما يتناسب مع نوع الحيوان وعمره ، وقد يتغيّر ذلك طبقاً لاختلاف فصول السنة ، كما ذهب إليه الشيخ الطوسي فقال : «إذا ملك بهيمة فعليه نفقتها سواء كانت ممّا يؤكل لحمها أو لا يؤكل لحمها ، والطير وغير الطير سواء ؛ لأنّ لها حرمة»(١٤). وصرّح به العلامة الحلّي أيضاً(١٥)، وأضاف إليه الشهيد الثاني قوله : «تجب النفقة على البهيمة بالعلف والسقي حيث تفتقر إليهما ... وإن كانت غير منتفع بها أو مشرفة على التلف ... فيأثم بالتقصير في إيصاله قدر كفايته»(١٦). وذهب إليه أيضاً كثير من الفقهاء كالمحقّق الحلّي وابن سعيد الحلي وفخر المحققين وصاحب الجواهر(١٧)، وادّعى الفاضل الهندي عدم وجدان الخلاف في ذلك(١٨).
والمستند في الفتاوى المذكورة ما ورد من النصوص التي أوصت بعرض الدابة على الماء والعلف نظير النصوص التي جعلت ذلك من الحقوق على صاحب الدابة نحو ما ورد في قوله (عليه السلام) : «للدابة على صاحبها ستّ خصال ... يعلف إذا نـزل ، ويعرض عليها الماء إذا مـرّ به» (١٩). وورد في بيان سبب ذلك قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) : «حبست ما ليس له لساناً ولا يقدر على الكلام إذا جاع أو عطش فأطعميه أو اسقيه وإلا خلّي سبيله يأكل حشائش الأرض» (٢٠).
(١٣) الوسيلة : ٢٨٧ . كشف اللثام ٧ : ٦١١ .
(١٤) المبسوط ٦ : ٤٧ .
(١٥) قواعد الاحكام ٣ : ٣٣٢ .
(١٦) الروضة البهية ٥ : ٤٨٢ .
(١٧) الشرائع ٢ : ٣٥٤ . الجامع للشرائع : ٤٩١ . الايضاح ٣ : ٢٩٠ . جواهر الكلام ٣١ : ٣٩٥ .
(١٨) كشف اللثام ٧ : ٦١١ .
(١٩) من لا يحضره الفقيه ٢ : ١٨٧ و ١٩٧ . وسائل الشيعة ١١ : ٤٧٩ . واُنظر : المنتهى ٢ : ٦٤٨ ( ط ـ ق ) . جواهر الكلام ٣١ : ٣٩٤ و ٣٨ : ٣٩٥ . العروة الوثقى ٤ : ٣٣٣ .
(٢٠) مستدرك الوسائل ٨ : ٣٠٦ ، ب ٤٥ من احكام الدواب في السفر ، ح ٣ .