فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الاجتهاد في العصر النبوي رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
حقيقة التقليد وحالاته آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
٢٣ ص
(٣)
دراسة في الكمبيالات والخدمات المصرفية آية الله السيد محسن الخرّازي
٦٣ ص
(٤)
القصاص في الضرب الاُستاذ مسعود الإمامي
٨٣ ص
(٥)
الشريعة وحقوق الحيوان الشيخ أبو القاسم المقيمي
١١٩ ص
(٦)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث اُولي الأرحام الشيخ خالد الغفوري
١٥٥ ص
(٧)
دراسات فقهية حديثية ــ حديث ضمان اليد الشيخ حسن حسين البشيري
١٨٩ ص
(٨)
قواعد فقهية ــ قاعدة اليد عند الفريقين الشيخ يعقوب علي البرجي
٢١٣ ص
(٩)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في سجدتي السهو/ 2 / الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
٢٤١ ص
(١٠)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت/ 10 / إعداد التحرير
٢٧٩ ص
(١١)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ اختصاصات النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)
٢٩١ ص
(١٢)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٥ - دراسة في الكمبيالات والخدمات المصرفية آية الله السيد محسن الخرّازي

وأمّا الثاني ـ أي قبول البنك للكمبيالة بالمعنى الذي لا يتحمّل فيه البنك مسؤولية الوفاء أمام المستفيد منها وإنّما يقصد به أن يؤكّد البنك وجود رصيد لمحرّر الكمبيالة يسمح بخصم قيمتها منه واستعداده لدفع قمية الكمبيالة من ذلك الرصيد ـ : فهو جائز أيضاً ، وليس فيه أيّ إلزام إضافي للبنك .

ثمّ إنّه لمّا كان قبول البنك يكسب(٢)ذمّة محرّر الكمبيالة اعتباراً ويعزّز الثقة بها ، فبإمكان البنك أن يأخذ جعالة وعمولة على هذا القبول بوصفه عملاً مفيداً لمحرّر الكمبيالة على أيّ حال سواء ترتّب عليه بعد ذلك وفاء البنك أو لا(٣).

الكمبيالات الصورية :

ولها ثلاث صور ، ذكر منها الشيخ حسين الحلّي صورتين ، قال (قدس‌ سره) : « الكمبيالات الصورية : حيث لا يكون لأحد الطرفين قرض بذمّة الآخر ، بل قد تعارف أن يكتب أحد الطرفين إلى الآخر ورقة ـ كمبيالة ـ تفيد بأنّ أحد الطرفين مدين إلى الآخر بمبلغ مئة دينار وأنّ المدين مستعدّ للدفع في الموعد المحدّد ؛ ولذا أطلقوا عليها «كمبيالة المجاملة» ؛ لذلك كانت المداينة صورية بينهما .

وبعد تمامية هذه المداينة الصورية يأخذ الدائن ورقة الكمبيالة ليدفعها إلى البنك ، فيستقطع البنك مبلغاً معيّناً ويدفع البنك إليه ما تبقّى إليه ، وعند حلول الموعد يتولّى البنك مطالبة المدين بالمبلغ المذكور كاملاً .

ـ إلى أن قال : ـ وفي مقام تصحيح هذا النوع من الكمبيالات يمكن تصوير تنزيلها عند الشخص الثالث على نحوين :

تارةً : تكون على نحو البيع والشراء .

واُخرى : تكون على نحو القرض .

أمّا لو كان التنزيل فيها على نحو البيع ، فالمتصوّر هنا صورتان :


(٢) قد يأتي الكسب بمعنى الإنالة ، كقولهم : « كسبت الرجل خيرا » أي : أنلته .
(٣) راجع : البنك اللاربوي في الإسلام : ١٢١ ـ ١٢٢ و ٢٣٠ ـ ٢٣٤ .