فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١١ - القصاص في الضرب الاُستاذ مسعود الإمامي
على رأي مثل الشيخ الطوسي والمحقّق والعلامة أن يقتصر المجني عليه بالأقلّ من الجناية ـ كالموضحة مثلاً ـ ويأخذ الأرش في الباقي(١١٣).
هـ ـ لو كان للجاني أو المجني عليه عضو زائد كالإصبع مثلاً ، فالحكم في بعض فروض المسألة هو التبعيض في القصاص والاكتفاء بقصاص البعض ، ونحيل القارىء للتفصيل على المصادر في الهامش خوف الإطالة في فروع المسألة(١١٤).
والحاصل : أنّ أكثر الفقهاء يرون لزوم المساواة والمماثلة في حال التمكّن من ذلك ، وفي حال التعذّر والضرورة يُكتفى بالأقلّ رعايةً لحقّ المجني عليه . وليس في المسألة نصّ خاصّ يُستند إليه في التبعيض عند القائلين به ، وإنّما المستند في ذلك لديهم هو ما يفهم من روح حكم القصاص ؛ لأنّهم استفادوا من تأكيد الشرع على موضوع القصاص ـ الذي يقتضي المساواة والتماثل بين الجناية والعقوبة ـ تحقيق العدالة ، فلو تعذّرت المساواة والمماثلة جاز التبعيض في القصاص مراعاةً لتحقّق العدالة ، وإن كان يمكن القول بأنّ مثل هذه الاستفادة من روح القانون ستؤدّي ـ ما لم تتعارض مع النقل ـ إلى جواز التبعيض حتّى في حال عدم الضرورة سواء كان ذلك بتوافق الطرفين أو حتّى مع عدم رضا الجاني .
وقد أفتى بعض المعاصرين ـ كما تقدّم ـ بجواز التبعيض عند عدم الضرورة مع رضا الطرفين معاً ، ولكن لا داعي لمثل هذا التوسّع في مقام إثبات جواز القصاص في الضرب وعدم وجود المانع من إجرائه ؛ إذ لا يخلو الحال : إمّا أن يكون القصاص في الضرب ممكناً وتحقّق شرط المماثلة والمساواة حاصلاً فيجوز القصاص حينئذٍ للعمومات والأدلّة الخاصّة في جوازه وعدم وجود المانع، وإمّا ألا يكون شرط المماثلة والمساواة ممكناً ، وهنا يمكن ـ كما هي فتوى
(١١٣) المبسوط ٧ : ١٢٢ ، شرائع الإسلام ٤ : ١٠٤٢ ، قواعد الأحكام ٣ : ٦٩٠ ، تحرير الأحكام ٢ : ٢٧٦ ، مسالك الأفهام ١٥ : ٤٥٨ ، مجمع الفائدة ١٤ : ٤٦٣ ، مفاتيح الشرائع ٢ : ١٣٠ ، كشف اللثام ٢ : ٥١٥ ، مفتاح الكرامة ١٠ : ٤٨٥ ، رياض المسائل ٢ : ٥٢٥ ، جواهر الكلام ٤٢ : ٣٥٤ و ٤٣ : ٣٣٦ ، الفقه ٨٩ : ٤١٤ ، تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) : ٢٩٠ .
(١١٤) المبسوط ٧ : ٨٦ ، شرائع الإسلام ٤ : ١٠١٢ ، قواعد الأحكام ٣ : ٦٣٤ ، إرشاد الأذهان ٢ : ٢١٠ ، تحرير الأحكام ٢ : ٢٦٠ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٦٣٦ ، مسالك الأفهام ١٥ : ٢٩٥ ، مجمع الفائدة ١٤ : ١١٩ ، كشف اللثام ٢ : ٤٧٣ ، جواهر الكلام ٤٢ : ٣٩٦ و ٤٠٣ ، مباني تكملة المنهاج ٢ : ١٧٩ ، تحرير الوسيلة ٢ : ٥٥٠ .