فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٨ - نگرشى نو بر ملاك سفر شرعى سيد هدايت اللّه طالقانى
در دروس (ج١، ص ٢٠٩) آمده است:
و يكفي مسير يوم مع الشك في النّهار و السير المعتدلين، و لو لم يتّفق و شكّ فلاقصر، و لو تعارضت البيّنتان، قصّر.
٥. محقق كركى (م٩٤٠ ق) در رسائل (ج١، ص ١٢٢) آورده است: «و يكفى مع الشك مسير يوم في النهار و السير المعتدلين». وى مشابه اين كلام را در (ج٣، ص ٢٤٩) نيز بيان كرده است.
٦ . احمد بن فهد حلى(م ٨٤١ ق) در المهذب البارع (ج١ ، ص٤٨٠) مىگويد:
أقول : لاقصر فيما دون المسافة و يعلم بتقديرين: الف : بالزمان فيكفي مسير يوم للقفول و الحمول سيراً معتدلاً في النهار المعتدل ، لأنّه لو لم يجب في مسيرة يوم لم يجب في مسيرة سنة؛ لزوال المشقة براحة الليل و لصحيحة أبي قال:... (٦٤)
(ب) : بالتقدير و هو ثمانية فراسخ.
٧ . شهيد ثانى (م ٩٦٦ ق) در روض الجنان (طبع قديم، ص٣٨٣) :
«انما يجب التقصير بستّة شروط : [الأوّل ] السفر إلى المسافة و هى ثمانية فراسخ ..... و قد ورد تقدير المسافة بثمانية فراسخ معلّلاً في خبر الفضل بن شاذان .... و قد علم من ذلك أنّ المسافة مسير يوم بسير الأثقال و لمّا كان ذلك يختلف باختلاف الأرض و الأزمنة و السير حمل على الوسط في الثلاثة فيعتبر من (في) الحيوان مسير الإبل لأنّها الغالب في القوافل.
در الروضة البهية (ج١، ص ٣٦٩)آمده است:
و يجمعها مسير يوم معتدل الوقت و المكان و السير لأثقال الإبل؛ مسيريك
(٦٤) همان.