فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٦ - نگرشى نو بر ملاك سفر شرعى سيد هدايت اللّه طالقانى
نگاهى به كلمات فقه
١ . شيخ صدوق (م ٣٨٧ق) در مقنع (ص ١٢٥؛ ينابيع الفقهيه ،ج٣، ص٦٢) : « و الحدّ الّذى يجب فيه التقصير، مسيرة بريدين ذاهباً و جائياً و هو مسيرة يوم» .
٢ . محقق حلى (م ٦٧٦ ق) در معتبر (ج٢ ، ص ٤٦٥):
«الشروط [ في صلاة المسافر ]خمسة، الاوّل: المسافة و هي أربعة و عشرون ميلاً مسير يوم تامّ و هو مذهب علمائنا أجمع ... لنا: انّ مسير يوم يسمّى سفراً، فيثبت معه القصر. امّا انّ مسير اليوم سفر فلقوله(ع): «لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه و اليوم الآخر أن تسافر مسِير يوم إلاّ مع ذى محرم» (٦٠) و لأنَّ القصر لولم يثبت مسير يوم لمّا ثبت مع مازاد، لأنّ مشقته تزول براحة الليل».
در ص ٤٦٧: المسألة : الفرسخ ثلاثة أميال اتفاقاً، لنا: إنّا بيّنّا انّ المسافة تعتبر بمسير اليوم، و للإبل بالسير العام و ذلك يشهد لما قلناه.
شرايع الاسلام (ج١، ص ١٠١؛ ينابيع الفقهيه، ج٤ ، ص ٨٢٥ و ٨٢٦ ) :
اعتبار المسافة و هى مسير يوم بريدان، اربعة و عشرون ميلاً .... و لو كانت المسافة أربعة فراسخ و أراد العود ليومه فقد كمل مسير يوم و وجب التقصير.
٣. علامه حلى (م٧٢٧ق) در تذكره (ج٤ ، ص٣٦٩ و ٣٧٠):
إنما يجب التقصير في ثمانية فراسخ .... و لاخلاف عندنا في وجوب التقصير في الثمانية، لأنّ سماعة سأله عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم و ذلك بريدان و هما ثمانية فراسخ ..... لأنّه حينئذ قد شغل يومه بالسفر، فحصلت المشقة المبيحة للقصر، و كذا غيرها من الروايات.
(٦٠)سنن بيهقى، ج ٣ ، ص ١٣٩، در مصدر «مصيرة يوم و ليلة» آمده است.