فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٥ - بررسى شرط رشد در مسئوليت كيفرى عذرا مرادى
مشهور رواه الفريقان» (٥٩) و «المقطوع به نصّاً» (٦٠) مورد تأييد قرار مىدهد و در جاى ديگر به ادعاى ابن ادريس مبنى بر اجماعى بودن آن اشاره مىكند. (٦١)
ابن ادريس در موارد بسيارى به اين حديث استناد جسته و گاهى به اجماعى بودن آن تصريح كرده است؛ چنان كه هنگام بيان شرايط حكم قصاص در قتل عمد مىگويد:
«و منها أن يكون القاتل بالغاً كامل العقل فانّ حكم عمد من ليست هذه حاله حكم الخطأ لقوله (عليه السلام) المجمع عليه: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى ينتبه».
در جاى ديگر در مورد مخالفت با نظريه جواز عتق و صدقه صبى ، اين حديث را در شمار ادله خود قرار مىدهد و به اجماعى بودن آن تصريح مىكند :
و قد روى أنه إذا أتى على الغلام عشر سنين كان عتقه و صدقته جايزاً إذا كان على جهة المعروف . أوردها في نهايته شيخنا إيراداً لا اعتقاداً لأنه لادليل على صحة العمل بها لأنها مخالفة لأصول المذهب لكونها لادليل عليها من كتاب و لا سنة مقطوع بها و لا إجماع منعقد و الأصل نفى الأحكام الشريعة و ثبوتها يحتاج إلى أدلة شرعيه و قول الرسول (عليه السلام) المجمع عليه يؤيّد ما قلناه: و هو رفع القلم عن ثلاث و ذكر الصبى من جملة الثلاث.
بنابر اين تعابير مختلف در روايت ،خدشهاى در آن وارد نمىكند؛ زيرا همگى به معناى واحد و حاكى از امر واحد يعنى بلوغ است.
اين حديث در منابع اهل سنت نيز به طرق مختلف از پيامبر (ص) نقل شده
(٥٩)نجفى ، جواهر الكلام، ج٢٦، ص١٠.
(٦٠)همان، ج ٣٨، ص ١٨٢- ١٨٣.
(٦١)همان، ج ٢٦ ، ص ١٠ .