فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٢ - تكمله «مجموعة فتاوى ابن الجنيد» سيدحسن فاطمى
قال
سهو
مسأله ٩٥ ـ شك بين سه و چهار
الرابعة: خيّر
مسأله ٩٦ ـ شك در دو ركعت پايانى
الثامنة: حكم الأخيرتين في البطلان بترك الركن إذا تجاوز محله حكم الأُوليين في المشهور أيضا و قال الشيخ: إنما تبطل في الأُوليين أو في الصبح أو في ثالثة المغرب. و إن كان في الأخيرتين من الرباعية حذف الزائد و أتى بالفائت فلو ترك الركوع حتى سجد و لم يذكر حتى صلّى ركعة أُخرى أسقط الأُولى. و له قول آخر بالتلفيق و إن كان في الأُوليين كما هو قول
مسأله ٩٧ ـ تكرار افعال نماز در دو ركعت پايانى و عدول از نافله به نماز واجب
قال
(١٤٧) ٥ ـ ذكرى، ج ٢، ص ٢٩.
(١٤٨) اللمعة الدمشقيه، ص ٣٦.
(١٤٩) ذكرى، ج ٤، ص ٤١.