فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٨ - بررسى سه فرع فقهى در بانكدارى اسلامى محمدمهدى آصفى
ضمان نيز چنين است. تعليق در خود ضمان ممكن نيست ولى تعليق درمتعلق ضمان بى اشكال است. صاحب عروه در شرط هفتم ضمان مىنويسد:
السابع: التنجيز، فلو علّق الضمان على شرط كأن يقول: أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي، و أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا...، بطل على المشهور لكن لادليل عليه بعد صدق الضمان و شمول العمومات العامة إلادعوى الاجماع في كلّ العقود.
و ما قبلا توضيح داديم كه ممكن است اين اجماع يك اجماع مدركى باشد و نمىتوان قول معصوم را از آن كشف كرد.
بنابراين، اين نوع ضمان، مشمول اطلاقات و عموماتِ وفا به عقود و شروط است و مانعى براى اين شمول ديده نمىشود.
مرحوم آيت اللّه حكيم در مستمسك به اين نوع ضمان چنين اشكال مىكند:
قدعرفت أنّ الضمان إشغال الضامن ذمّته بما اشتغلت به ذمة المضمون عنه و هو يتوقف على اشتغال ذمة المضمون عنه ليصحّ القصد إليه. فإذا لم يكن في ذمة المضمون عنه شيء، لم يمكن للضامن قصد إشغال ذمّته به ولا إنشاء ذلك، فلاضمان ، ولاعقد، كي يتمسّك بالعمومات الدّالّة على صحّة الضمان أو صحّة العقود. و لذلك لم يصحّ ضمان مالم يجب. أمّاما سيجب و ما سيثبت فيمكن ضمانه على نحو الواجب المعلّق أو على نحو الواجب المشروط و الثاني تعليق في الانشاء مانع عن صحّته و الاوّل و إن كان جائزاً لكنّه غير ثابت بالنسبة إلى المضمون عنه، فكيف يكون ثابتاً بالنسبة إلى الضامن و هو تابع له؟! (١٣)
درجواب اين اشكال بايد گفت:
(١٣) مستمسك عروة الوثقى، ج١٣، ص٢٦٤-٢٦٥.