فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٨ - تكملۀ«مجموعة فتاوى ابنالجنيد» باب طهارت سيدحسن فاطمى
مسألة ـ الشمس إذا جففت البول من الارض و البواري و الحصير جازت الصلاة عليه و طهر و هو اختيار الشيخين في المقنعة و المبسوط و الخلاف . و قال
الخامس: لايطهر الكنيف و شبهه بالشمس. قاله
الف) الثاني: الاناء و يجب غسلها من ولوغ الكلب ثلاث مرات أُولاهن بالتراب. ذهب إليه أكثر علمائنا... و قال
ب) أما الاناء فالاجماع على الثلاث في ولوغ الكلب... و
(١١٩) معتبر، ج١، ص٤٤٥ـ٤٤٦.ر.ك: منتهى، ج٣، ص٢٧٤.
(١٢٠) منتهى، ج٣، ص٢٧٩.ر.ك: معتبر، ج١، ص٤٤٧.
(١٢١) مستدرك الوسائل، ج٢، ص٦٠٣. عبارت چنين است:«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب.»
(١٢٢) تذكره، ج١، ص٨٣ـ٨٤.
(١٢٣) صحيح مسلم، ج١، ص٢٣٤؛الجامع الصغير، ج١، ص١٥١؛سنن دار قطنى، ج١، ص٦٣؛سنن كبرى، ج١، ص٢٤٠.
(١٢٤) تهذيب، ج٩، ص١١٦.
(١٢٥) ذكرى، ج١، ص١٢٥.ر.ك: منتهى، ج٣، ص٣٣٤.