فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٦ - تكملۀ«مجموعة فتاوى ابنالجنيد» باب طهارت سيدحسن فاطمى
و ثانيها: من تيمم في أول الوقت ـ إذا قلنا به ـ ثم وجد الماء في الوقت فأوجب
مسألة: إذا لم يوجد إلا ابتياعاً وجب مع القدرة و إن كثر الثمن... و قال
فروع: اختلف علماؤنا في اشتراط عدم الزيادة على ثمن المثل ، فالمشهور العدم، فيجب الشراء بأي ثمن كان مالم يجحف به ... و قال
احكام نجاسات
(١٠٨) تهذيب، ج١، ص١٩٣؛ استبصار، ج١، ص١٥٩.
(١٠٩) ذكرى، ج٢، ص٢٧٣.
(١١٠) معتبر، ج١، ص٣٦٩.ر.ك:منتهى ، ج٣، ص١٣و كشف الرموز، ج١، ص٩٨و ذكرى، ج٢، ص٢٨٠.
(١١١) تذكره، ج٢، ص١٦٣ـ١٦٤.
(١١٢) همان، ج١، ص٧١.