مسأله ١١ ـ معناى «كعب»
قال ابنأبي عقيل: الكعبان ظهر القدم و ابنالجنيد: الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق لاشتقاقه من قولهم:«كعب» إذا ارتفع و منه «كعب ثدي الجارية» إذا علا، قال:
| قد كعب الثدي على نحرها | في مشرق ذي صبـح ناير |
مسأله ١٢ـ مسح با آب جديد
الف) قال ابنالجنيد: و إذا كانت بيد المتطهر نداوة يستبقها من غسل يده مسح بيمينه رأسه و رجله اليمنى و بيده
اليسرى رجله اليسرى و إن لم يستبق ذلك أخذ ماءاً جديداً لرأسه و رجليه و كذا يستحب إن وضأ وجهه ويده مرتين مرتين.
وهذا تصريح منه بجواز الاستيناف.
ب) فلاتجب تجفيف الرأس و الرجلين في المسح إذا غلب ماء الوضوء و اكتفى ابنالجنيد و ابنادريس بمطلق المسح و توغل ابنالجنيد فجوز إدخال يده في الماء و المسح على الرجلين. و هو شاذ كما شذ قوله بغسل اللمعة وحدها إذا نسيها و نقصت عن سعة الدرهم.
ج) السادسة: يجب المسح بفضل نداوة الوضوء فيبطل بالماء الجديد ولو لضرورة في الاشهر و استقر عليه إجماعنا بعد ابنالجنيد إذ جوّز الماء الجديد عند عدم بلّة الوضوء، قال: كذلك استحب إذا كان وضّأ وجهه مرتين مرتين.
ذكرى، ج٢، ص١٤٩.
مجموعة فتاوى ابنالجنيد، ص٢٨:قال ابنالجنيد:الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق وهو المفصل الّذي قدام العرقوب. معتبر، ج١، ص١٤٧.
بيان، شهيد اول(٧٣٤ـ٧٨٦ق)، قم، مجمع الذخائرالاسلاميه، ص١٢.
ذكرى، ج٢، ص١٣٨ـ١٣٩.
مجموعة فتاوى ابنالجنيد، ص٢٨ـ٢٩:فإنّه(ابن الجنيد) قال: إذا كان بيد المتطهّر نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه و رجله اليمنى و بيده اليسرى رجله اليسرى، و إن لم يستبق نداوة أخذ ماءً جديداً لرأسه و رجليه(إلى أن قال:) احتج ابنالجنيد بمارواه معمّر بن خلاد ....