فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٦ - تكملۀ«مجموعة فتاوى ابنالجنيد» باب طهارت سيدحسن فاطمى
كيفيت وضو
السادسة: ذكر
و في غسل اليدين أن يملا يده اليمنى ماءً ثم يضعه في اليسرى و قد رفع مرفقه الايمن وحدر ذراعه و كفه و بسط أصابعها و فرقها فيضع الماء من كفه اليسرى على أعلى مرفقه الايمن ليستوعب الغسل المرفق ثم يسكب الماء بها ينقله بيساره و قد قبض بها على مرفقه الايمن من المرفق إلى أطراف أصابعه تبعاً للماء حتى يعلم أنه لم يبق من ظاهرها و باطنها مما يلي الارض شيء إلا و قد جرى عليه الماء. و يكون ظاهر اليسرى مما يلي السماء من ذراعه اليمنى ثم يرفع يده اليسرى من آخر يده اليمنى بعد مرورها على أصابع كفه اليمنى إلى أعلى مرفقه الايمن فليقم بطن راحته اليسرى و ظهرها مما يلي بطن ذراعه اليمنى حتى يسكب الماء إلى أطراف أصابعه اليمنى. ولو أخذ لظهر ذراعه غرفة و لبطنها أُخرى كان أحوط.ثم ذكر غسل اليسرى كذلك.
وقال في مسح رجليه: يبسط كفه اليمنى على قدمه الايمن و يجذبها من أصابع رجله إلى الكعب ثم يرد يده من الكعب إلى أطراف أصابعه فمهما أصابه المسح من ذلك أجزأه و إن لم يقع على جميعه؛ ثم يفعل ذلك بيده اليسرى على رجله اليسرى.
و هذه الهيئات لم يذكرها الاصحاب و لكنها حسنة إلا المسح فإن فيه تكراراً نفاه الاصحاب. (١٢)
(١٢) همان، ج٢، ص١٩٢ـ١٩٣.