مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩١ - قسمة خمس الأرباح والمكاسب إلى ستة أقسام
وما كان بالإضافة فلإجمال ما لأجله الإضافة ـ حيث إنّه يكفي فيها أدنى ملابسة ـ يحتمل إرادة ما يجب أن يصل إليهم ، حيث إنّ لهم التصرّف فيه.
ولأنّه ـ كما مرّ في صحيحة عمر بن يزيد ـ إطلاق : حقّك ، على خمس الغوص ، والحكم بالملكيّة في بعض الإضافات عرفا ، إنّما هو بواسطة أصل عدم اختصاص لغيره ، فلا يفيد في موضع كان دليل على شركة الغير ، ولا تعارض.
ومنه يظهر الإيراد على ما يتضمّن لفظة اللام مثل قوله : لي وللإمام ، فإنّ ظهور مثل ذلك في التمليك دون نوع من الاختصاص ، مع أنّه لا يثبت من اللام سوى الاختصاص باعتبار الأصل. ولذا لا يعارض قول القائل : أوصى بذلك لزيد ، مع قوله : أوصى أن يعطي زيد ذلك عمرا ، ونحو ذلك.
ولذا ورد في مرسلة الورّاق : « وإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » [١].
هذا ، مع أنّ لفظ : حقّك ، في رواية عليّ بن مهزيار ورد في كلام السائل ، ولا حجّية في التقرير على الاعتقاد ، ولذا عدل الإمام إلى قوله : « يجب عليهم الخمس » [٢].
وأمّا في رواية النيشابوري [٣] فيمكن كون اللام صلة لقوله : يجب
[١] التهذيب ٤ : ١٣٥ ـ ٣٧٨ ، الوسائل ٩ : ٥٢٩ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١ ح ١٦.
[٢] التهذيب ٤ : ١٢٣ ـ ٣٥٣ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ـ ١٨٢ ، الوسائل ٩ : ٥٠٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٣.
[٣] التهذيب ٤ : ١٦ ـ ٣٩ ، الاستبصار ٢ : ١٧ ـ ٤٨ ، الوسائل ٩ : ٥٠٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٢.