مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٠ - قسمة خمس الأرباح والمكاسب إلى ستة أقسام
بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلنّ في قلبك شيء ، وإنّما يعمل بأمر الله » [١].
وفي صحيحة زرارة : « الإمام يجري وينفّل ويعطي ما شاء قبل أن تقع السهام ، وقد قاتل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيبا ، وإن شاء قسّم ذلك بينهم » [٢].
وفي رواية أبي بصير : « أما علمت أنّ الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ، ويدفعها إلى من يشاء ، جائز له ذلك من الله » [٣].
وعلى الثاني : عدم الدلالة ، لأنّ ما كان منها بلفظ الجمع ـ كخمسنا ، وحقّنا ، ولنا ، وأمثال ذلك ـ فلإجمال ما به الاجتماع [٤] يحتمل إرادة ذرّية الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم منه ، ألا ترى إلى صحيحة محمّد في قول الله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) الآية ، قال : « هم قرابة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فالخمس لله وللرسول ولنا » [٥].
وفي رواية الحلبي : الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة ، فقال : « يؤدّي خمسنا ويطيب له » [٦].
وفي رواية أبي بصير : « كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّدا رسول الله فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقّنا » [٧].
[١] التهذيب ٤ : ١٤٨ ـ ٤١٢ ، الوسائل ٩ : ٥٢٠ أبواب قسمة الخمس ب ٢ ح ٣.
[٢] الكافي ١ : ٥٤٤ ـ ٩ ، الوسائل ٩ : ٥٢٤ أبواب الأنفال ب ١ ح ٢.
[٣] الكافي ١ : ٤٠٨ ـ ٤.
[٤] في « ح » و « س » : إجماع.
[٥] الكافي ١ : ٥٣٩ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٥١١ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٥.
[٦] التهذيب ٤ : ١٢٤ ـ ٣٥٧ ، الوسائل ٩ : ٤٨٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٨.
[٧] الكافي ١ : ٥٤٥ ـ ١٤ ، المقنعة : ٢٨٠ ، الوسائل ٩ : ٥٤٢ أبواب الأنفال ب ٣ ح ١٠.