مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩١ - الرابع الافطار بظن دخول الليل عند جماعة
مطلقا ـ ورودها في الأخبار ، حيث ورد فيها : « الإفطار لغيم ونحوه » [١].
ولو ظهر الصواب مع الإفطار في الشكّ يصحّ صومه ولا شيء عليه ، كما نصّ عليه في التذكرة [٢] ، للأصل ، وظهور عدم صدق الإفطار في النهار الواقعي ، فيكون نقضا لليقين باليقين الطارئ ، وعدم ظهور إطلاقات القضاء والكفّارة في مثل ذلك.
والفرق ـ بين ذلك وبين ما لو صلّى في الوقت مع الشكّ في دخوله ، وإلى القبلة من غير اجتهاد ممكن مع الشكّ فيها ـ ظاهر ، لأنّ ابتداء العبادة فيهما وقع في حال الشكّ فمنع الانعقاد ، وانعقدت هنا على الصحّة ، والشكّ في أنّه هل طرأ المفسد ثمَّ تبيّن عدمه.
وعلى الثالث : فمع تبيّن الصواب لا شيء عليه ، لما مرّ ، ولفحوى ما يأتي من أدلّة نفي القضاء مع تبيّن الخطأ.
ومع تبيّن الخطأ ففيه وجوه ، بل أقوال :
وجوب القضاء مطلقا ، نسبه في الدروس إلى الأشهر [٣] ، وكذا عن التذكرة [٤] ، ويظهر من الحدائق أنّه مختار السيّد والمفيد والحلبي والمنتهى والمعتبر ، حيث نسب إليهم القول بالوجوب مع خطأ الظنّ إذا لم يكن طريق له إلى العلم [٥].
لأصالة بقاء النهار مع مطلقات وجوب القضاء ، وموثّقة سماعة : في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا
[١] انظر الوسائل ١٠ : ١٢٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥١.
[٢] التذكرة ١ : ٢٦٣.
[٣] الدروس ١ : ٢٧٣.
[٤] التذكرة ١ : ٢٦٣.
[٥] الحدائق ١٣ : ١٠٠.