مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٠ - الرابع الافطار بظن دخول الليل عند جماعة
الليل ، بل ظاهر صحيحة زرارة : « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ، ومضى صومك وتكفّ عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا » [١] ، فإنّ المراد [ إذا ] [٢] غاب بحسب علمك ، وإلاّ لم يكن معنى للرؤية بعده.
وعلى الثاني : يكون آثما ، لعدم جواز نقض اليقين بالشكّ ، وعليه القضاء مع ظهور الخطأ ، أو استمرار الشكّ ، كما عن الخلاف والغنية والنهاية والوسيلة والمنتهى والتذكرة [٣] ، بل عن الأولين الإجماع عليه ، لإطلاقات وجوب القضاء بتناول المفطرات في نهار رمضان متعمّدا ، والمفروض منه ، لأنّه نهار شرعا.
بل الظاهر وجوب الكفّارة أيضا ، لما ذكر بعينه.
خلافا للمنتهى ، حيث قوّى انتفاءها بعد ما تردّد أولا [٤] ، للأصل ، ولعدم الهتك والإثم.
والأول مدفوع بما مرّ. والثاني بمنع عدمهما أولا ، ومنع الملازمة ثانيا.
وأمّا ما في كلام كثير من الأصحاب ـ من نفي القضاء والكفّارة بإفطار للظلمة الموهمة ـ فالمراد منها : الموجبة للظنّ ، كما فسّره في الروضة [٥] وغيره [٦]. والسرّ في تخصيصها بالذكر ـ مع ذكر الإفطار بظنّ الغروب
[١] الفقيه ٢ : ٧٥ ـ ٣٢٧ ، التهذيب ٤ : ٢٧١ ـ ٨١٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٥ ـ ٣٧٦ ، الوسائل ١٠ : ١٢٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥١ ح ١.
[٢] في النسخ : وقد ، والصحيح ما أثبتناه.
[٣] الخلاف ٢ : ١٧٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، النهاية : ١٥٥ ، الوسيلة : ١٤٣ ، المنتهى ٢ : ٥٧٩ ، التذكرة ١ : ٢٦٣.
[٤] المنتهى ٢ : ٥٧٩.
[٥] الروضة ٢ : ٩٣.
[٦] كالحدائق ١٣ : ١٠٤.