مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٧ - قسمة خمس الأرباح والمكاسب إلى ستة أقسام
وفي رواية الجعفي : « وأمّا خمس الرسول فلأقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ».
ويضعّف الأول : بما مرّ من عدم الظهور لو لا ظهور خلافه ، مع أنّه مع الظهور يجب الصرف عنه بالأخبار المتقدّمة المعتضدة بما ذكر ، المخالفة [١] للعامّة.
والثاني : بأنّ فعله عليهالسلام يمكن أن يكون برضا الإمام ، أو يكون المراد بذوي القربى : الأمير والحسنين.
والثالث : بأنّه لا يخالف ما ذكرنا ، لاحتمال أن يكون المراد بالأقرباء : الأئمّة ، وجمعه باعتبار التعدّد ولو في الأزمان وهو وإن كان مجازا إلاّ أنّه على العموم لا بدّ من التخصيص بما ذكرنا.
المسألة الثالثة : لا فرق فيما ذكر من قسمة الخمس أسداسا بين الأقسام الخمسة ، فيقسّم خمس الأرباح والمكاسب أيضا ستّة أقسام ، فمصرفها مصرف سائر الأخماس ، وفاقا لظاهر جمهور القدماء [٢] ومعظم المتأخّرين [٣].
لظاهر الآية ، وقوله في مرسلة حمّاد الطويلة : « وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبيّ ، الذين ذكرهم الله تعالى ، فقال ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) ، وهم بنو عبد المطّلب أنفسهم ، الذكر منهم والأنثى [٤].
[١] في « ح » : لمخالفته.
[٢] كما في المقنعة : ٢٧٧.
[٣] كالمحقّق في الشرائع ١ : ١٨١ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٥٥٠ ، والقواعد ١ : ٦٢.
[٤] الكافي ١ : ٥٣٩ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٦ ، الوسائل ٩ : ٥١٣ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٨.