مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٧٠ - حرمة ما يحرم على المعتكف ليلا ونهارا
ولمنافاتها لماهيّة الاعتكاف ، لأنّه اللبث للعبادة.
ويضعف الأول : بعدم معلوميّة العلّة. والثاني : بمنع جزئيّة العبادة ، ولو سلّمت لم يسلم الزائد عن الأغلبية اقتضاء ، ولذا يجوز له الأكل والنوم والسكوت إجماعا.
ثمَّ الأولى تركها وترك النظر في معايشه والخوض في المباح زيادة على قدر الضرورة ، ويجوز مع الضرورة البيع والشراء الممنوع عنهما ، ولكن يجب الاقتصار فيهما على ما تندفع به ، حتى لو تمكّن من التوكيل فعل ، لاندفاع الحاجة معه.
ومنها : فعل القبائح والاشتغال بالمعاصي والسيّئات ، ولا شكّ في حرمته بنفسه ، وأمّا من جهة الاعتكاف فلا دليل عليه.
وأفسد الحلّي به الاعتكاف [١] ، لما ذكر بجوابه.
ومنها : كلّ ما يحرم على المحرم ، حرّمه الشيخ في الجمل [٢] ، وربّما يحكى عن القاضي وابن حمزة [٣] ، ولا دليل عليه أصلا ، والأصل ينفيه.
وما في التنقيح ـ من جعله في المبسوط رواية [٤] ـ لا يفيد ، لعدم عمله بها ، فلا يكون حجّة ، وعدم معلوميّة متنها حتى ينظر في دلالتها.
المسألة الرابعة : يفسده كلّ ما يفسد الصوم إذا وقع على وجه يفسد الصوم ، من حيث فوات الصوم ، الذي هو شرط فيه إجماعا.
المسألة الخامسة : كلّما يحرم على المعتكف من حيث إنّه معتكف
[١] الحلي في السرائر ١ : ٤٢٦.
[٢] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٢.
[٣] ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٤ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٠٤ وحكاه عنهما في المختلف : ٢٥٣.
[٤] التنقيح ١ : ٤٠٦.