مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٠٩ - الثاني صوم أيام التشريق
الحدائق [١].
لرواية زرارة : رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم ، قال : « تغلّظ عليه الدية ، وعليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم » ، فقلت : فإنّه يدخل في هذا شيء ، فقال : « وما هو؟ » قلت : يوم العيد وأيّام التشريق ، قال : « يصومه ، فإنّه حقّ لزمه » [٢].
وردّ ذلك تارة بضعف الرواية.
واخرى بالشذوذ والندرة ، صرّح به في المعتبر والمختلف والتذكرة والمنتهى [٣] ، بل فيها : أنّها خلاف الإجماع.
وثالثة بقصور الدلالة ، إذ ليس فيه : أن يصوم العيد ، وإنّما أمر بصوم أشهر الحرم ، وليس في ذلك دلالة على صوم العيد وأيّام التشريق ، ويجوز صومها في غير منى.
وفي الكلّ نظر : أمّا الأول ، فلأنّها ضعيفة ببعض طرقها ، ولها طريق آخر صحيح ذكره الشيخ في كتاب الديات [٤] ، مع أنّ ضعف السند عندنا [٥] غير ضائر.
وأمّا الثاني ، فلمنع الشذوذ بعد فتوى الصدوق والشيخ وابن حمزة.
وأمّا الثالث ، فلبعده بالغاية ، بل خلاف ظاهر الرواية.
نعم ، يمكن ردّها بمخالفة الشهرتين القديمة والجديدة ، ومثلها ليس
[١] الحدائق ١٣ : ٣٩٠.
[٢] الكافي ٤ : ١٣٩ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٧ ـ ٨٩٦ ، الوسائل ١٠ : ٣٨٠ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٨ ح ١.
[٣] المعتبر ٢ : ٧١٤ ، المختلف : ٢٣٩ ، التذكرة ١ : ٢٨٠ ، المنتهى ٢ : ٦١٦.
[٤] التهذيب ١٠ : ٢١٥ ـ ٨٥٠ و ٨٥١.
[٥] في « س » : عموما.