مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٦ - الرابعة شهادة العدلين
فيه الشكّ ، صم للرؤية وأفطر للرؤية [١].
وحيث كان المعتبر ما أفاد العلم فلا ينحصر المخبرون في عدد.
ولا فرق بين خبر المسلم والكافر والصغير والكبير والأنثى والذكر ، كما هو الحكم في الخبر المتواتر.
الرابع : شهادة العدلين ، يثبت بها الهلال مطلقا ، صحوا كان أو غيما ، كانا من خارج البلد أو داخله ، عند المفيد والإسكافي والسيّد والحلّي والفاضلين والشهيدين [٢] ، وغيرهما من المتأخّرين [٣] ، بل عليه الأكثر كما صرّح به جماعة [٤].
للأخبار المستفيضة ، كصحيحة الحلبي : « لا أجيز في رؤية الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين » [٥].
ومرسلة الفقيه : « لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تجوز إلاّ شهادة رجلين عدلين » [٦] ، ونحوها صحيحة حمّاد [٧].
[١] الوسائل ١٠ : ٢٥٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣.
[٢] المفيد في المقنعة : ٢٩٧ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٣٤ ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٤ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٨٠ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٦٨٦ ، العلاّمة في التذكرة ١ : ٢٧٠ ، الشهيد في اللمعة والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٠٩.
[٣] كفخر المحققين في الإيضاح ١ : ٢٤٩ ، وصاحب المدارك ٦ : ١٦٧.
[٤] انظر المعتبر ٢ : ٦٨٦ ، والمدارك ٦ : ١٦٧ ، والذخيرة : ٥٣١ ، ومشارق الشموس : ٤٦٤ ، وغنائم الأيام : ٤٤٧.
[٥] الفقيه ٢ : ٧٧ ـ ٣٣٨ ، التهذيب ٤ : ١٨٠ ـ ٤٩٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٨.
[٦] الفقيه ٢ : ٧٧ ـ ٣٤٠ الوسائل ١٠ : ٢٨٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٧.
[٧] الكافي ٤ : ٧٧ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٣.