مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٠ - الثالث ترك المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال
تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يصحّ صومها وصلاتها ، أم لا؟ فكتب عليهالسلام : « تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك » [١].
ولا ضرّ تضمّنها لما لا يقول به الأصحاب ، ولا كونها مكاتبة ، ولا عدم صحّة الرواية ، ولا الحكم بالقضاء بالجملة الخبريّة ، التي هي في [ الوجوب ] [٢] غير صريحة ، لعدم خروج الرواية ـ باشتمالها على ما لا يقول به أحد ـ عن الحجّيّة ، وحجيّة المكاتبة والموثّقة ، سيّما مع كونها بالشهرة مجبورة ، وإرادة [ الوجوب ] [٣] من الجملة بقرينة قوله في الذيل : « يأمر فاطمة » إلى آخره ، مع أنّ لفظة « يأمر » كافية في ذلك.
والمحرّم للصائم المبطل للصوم : هو ترك واحد من الأغسال التي عليها في يوم الصوم أو قبله ليلا أو نهارا ، ولا يبطل صوم يوم بترك غسل المغرب الذي يتأخّر عن ذلك اليوم.
والحكم مختصّ بالاستحاضة الكثيرة ـ لأنّها المرادة من الموثّقة ، فيبقى الباقي تحت الأصل ـ وبصوم رمضان ، للأصل.
[١] الكافي ٤ : ٣٦ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٩٤ ـ ٤١٩ ، التهذيب ٤ : ٣١٠ ـ ٩٣٧ ، الوسائل ١٠ : ٦٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٨ ح ١.
[٢] في النسخ : الحرمة ، والصحيح ما أثبتناه.
[٣] في النسخ : الحرمة ، والصحيح ما أثبتناه.