مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٦ - وقت نية صوم النافلة
ومال إليه في المعتبر والمختلف والبيان [١] ، وقوّاه غير واحد من مشايخنا [٢] ، ونسب إلى أكثر القدماء [٣] ، بل مطلقا كما عن المنتهى [٤].
بل عن الانتصار والغنية والسرائر الإجماع عليه [٥] ، وهو الحجّة فيه ، لقاعدة التسامح في أدلّة السنن.
مع موثّقة أبي بصير : عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة ، قال : « هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر ثمَّ بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء » [٦].
وصحيحة محمّد بن قيس : « إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ، ثمَّ ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار ، إن شاء صامه وإن شاء أفطر » [٧].
خلافا للمحكيّ عن العماني وظاهر الخلاف [٨] ولصريح النافع [٩] ، فجعلوه مثل الواجب الغير المعيّن ، ونسبه جماعة إلى المشهور [١٠] ، لإطلاق صحيحة هشام ورواية عيسى المتقدّمتين [١١].
[١] المعتبر ٢ : ٦٤٧ ، المختلف : ٢١٢ ، البيان : ٣٦١.
[٢] منهم صاحبي الحدائق ١٣ : ٢٦ ، والرياض ١ : ٣٠٣.
[٣] كما في الرياض ١ : ٣٠٢.
[٤] المنتهى ٢ : ٥٥٩.
[٥] الانتصار : ٦٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٠ ، السرائر : ٣٧٣.
[٦] الكافي ٤ : ١٢٢ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ١٨٦ ـ ٥٢١ ، الوسائل ١٠ : ١٤ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٣ ح ١.
[٧] التهذيب ٤ : ١٨٧ ـ ٥٢٥ ، الوسائل ١٠ : ١١ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٢ ح ٥.
[٨] حكاه عنهما في المختلف : ٢١٢ ، وهو في الخلاف ٢ : ١٦٧.
[٩] النافع : ٦٠.
[١٠] كما في المسالك ١ : ٦٩ ، والحدائق ١٣ : ٢٤.
[١١] في ص : ٢١٠ ، ٢١٣.