مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٠٩ - الثامن المسكرات
النجاسة؛ و مع وجود هذه المحامل و إن كان بعضها بعيداً لا يبقى الظنّ بطهارة الخمر.
و أمّا صحيحة معاوية، فجوابها ظاهر، إذ بمجرد أنّ المجوس يشربون الخمر لا ينجس الثياب التي يعملونها و إن كانت الخمر نجسة، لجواز أن لا يصيبها الخمر و أن لا يباشروها برطوبة.
و أمّا موثقة ابن بكير، فيحمل أيضاً على التقيّة مع أنّ سندها لا يخلو عن مناقشة.
و يحتمل أيضاً أن يكون نفي البأس عن لبس الثوب و التمتع به، أي لا يحرم لبسه لا أنّه طاهر.
و أمّا رواية ابن أبي سارة، ففيها مع ضعف السند الحمل على التقيّة، و الاحتمال المذكور في سابقها.
و أمّا رواية حسين بن موسى، ففيها أيضاً ضعف السند، و الحمل على التقيّة، و الاحتمال السابق، مع أنّه يجوز أن يكون المراد: أنّ بُصاق شارب الخمر أصاب الثوب من دون أن يكون مخالطاً للخمر و هذا ليس بنجس، لكن فيه بعد، إذ الظاهر أنّ «ضمير يمجّه فيصيب ثوبي» راجع إلى الخمر و إن كان مذكّراً بتأويل،