مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٠ - أو كان طيراً على الأقوى
و فيه نظر، إذ مع الإغماض عن المسامحة التي وقعت منه في الاصطلاح حيث سمّى هذا مفهوماً نقول: إنّ النجاسة يثبت في أكثر الأشياء النجسة بمثل هذا، أي وجوب الغسل و نحوه، بل لا معنى لها بالنظر إلينا سوى ذلك، إذ لا نريد من النجاسة في الأحكام سوى أنّها يجب غسلها في الصلاة و نحوها، فإذا ثبت وجوب الغسل فذلك يكفينا.
نعم، لو نوقش فيه بأنّ الأمر لا يدلّ على الوجوب في عرف الأحاديث فلا يثبت النجاسة، لكانت متّجهة على ما أشرنا إليه لكن لا يمكن حمل كلام العلّامة (ره) عليها.
هذا، ثمّ لا يخفى أنّ مع هذا كلّه الاحتياط في اتّباع المشهور في أكثر الأحوال، و إن كان في بعض الفروض النادرة في خلافه؛ فاحتط و تثبت.
و الشيخ و موافقوه احتجّوا بما نقلنا// (٢٩٧) من رواية أبي بصير و الأصل، و حالها ظهرت في طيّ ما ذكرنا بما لا مزيد عليه.
و قيل في التذكرة قول الشيخ بالطهارة لرواية أبي بصير ضعيف، لأنّ أحداً لم يعمل بها.
و ضعفه ظاهر، إلّا أن يراد عمل الأكثر على خلافه، أو يدّعى الإجماع قبل الشيخ، و هو أيضاً مشكل.
و العلّامة (ره) في المختلف احتجّ على ما رجّحه بحسنة ابن سنان المنقولة،