مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٩٣ - الخامس الميتة من ذي النفس حلّ أو حرم
أسرج به.
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن آنية أهل الكتاب؟ فقال لا تأكلوا من آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة و الدّم و لحم الخنزير.
و هذا الخبر في الفقيه أيضاً، في باب الصيد و الذبائح و فيه بدل «الأرض» «الذمة»، و بدل «فيه» «فيها».
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، و الكافي في باب ما ينتفع به من الميتة، و الاستبصار في باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة، في الحسن، بإبراهيم بن هاشم، عن حريز قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) لزرارة و محمّد بن مسلم اللبن و اللبأ [٤] و البيضة، و الشعر و الصوف، و القرن و الناب و الحافر، و كلّ شيء يفصل من الشاة و الدابّة فهو ذكيّ، و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله، و صلّ فيه.
و منها: ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب، و الكافي في باب غسل من غسل الميّت، و الاستبصار في باب الثوب يصيب جسد الميّت، في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد
[٤] اللِّبَأ: أوّل اللبن بعد الولادة، و هو بعد لزج ثخين القوام.