مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٩١ - الخامس الميتة من ذي النفس حلّ أو حرم
الصحيحة أيضاً، الواردة في وقوع الميتة من الحيوانات في البئر و الأمر بالنزح منها مع التغيّر و بدونه، و قد تقدّمت في مبحث البئر.
و منها: ما رواه التهذيب في باب الذبائح و الأطعمة، في الصحيح، و الكافي في باب الفأرة تموت في الطعام و الشراب، في الحسن، بإبراهيم بن هاشم، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامداً فألقها و ما يليها و كُل ما بقي، و إن كان ذائباً فلا تأكله و استصبح به، و الزيت مثل ذلك.
و منها: ما رواه التهذيب متصلًا بما ذكر في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الفأرة و الدابّة تقع في الطعام و الشراب، فتموت فيه؟ فقال إن كان سمناً أو عسلًا أو زيتاً فإنّه ربّما يكون بعض هذا، و إن كان الشّتاء فانزع ما حوله و كُله، و إن كان الصيف فارفعه حتّى تسرج به، و إن كان ثرداً فأطرح الذي كان عليه، و لا تترك طعامك من أجل دابّة ماتت عليه.
و منها: ما رواه أيضاً متصلًا بما ذكر في الصحيح، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الفأرة تقع في السمن و الزيت ثمّ يخرج منه حيّاً؟ فقال لا بأس بأكله. و عن الفأرة تموت في السمن و العسل؟ فقال: قال علي (عليه السلام): خذ ما حولها و كُل بقيّته. و عن الفأرة تموت في الزيت؟