مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٨٧ - أو كان علقة في البيضة أو غيرها
ليس إلّا ما يتكون فيه، سواء كان في عروقه أو غيره، و الأمر في العلقة أغرب [٤]، إذ بعد كون ما في البيضة علقة فعلقة أيّ شيء هو؟ مع أنّ الشيخ ادّعى الإجماع على نجاسة العلقة و لم يقيّد بعلقة الحيوان.
نعم، منع كونها علقة متّجه، و لعلّه يمكن حمل كلام بعض الأصحاب أيضاً على منع كونه علقة لا منع كونه علقة ذلك الحيوان.
و كذا ما ذكره صاحب المعالم من أنّ ما ذكره المصنف متّجه، لا سيّما بالنظر إلى ما يوجد في البيضة يحمل على أنّ ما في البيضة لا يعلم أنّه دم ذلك الحيوان، لا أنّه لا يعلم أنّه علقة ذلك الحيوان.
و أيضاً: منع كونه دم ذلك الحيوان ممّا لا وجه له، إذ الروايات الدالّة على نجاسة الدّم معلّقة لحكم النجاسة على الدّم لا دم الحيوان، فيكفي في إثبات الحكم صدق الدّم عليها، و لا يهمهم صدق دم الحيوان عليها حتّى يمنع.
و لو قيل: إنّ شمول الدّم لمثل هذا الدم محلّ نظر لعدم تعارفه فهو كلام آخر، و لا حاجة فيه إلى منع كونه دم حيوان.
إلّا أن يقال: لعلّ هذا المنع باعتبار أنّه جعلوا الحجّة في نجاسة الدّم مطلقا الإجماع لا الروايات، لأنّها لا عموم لها، و الإجماع إنّما وقع على نجاسة دم الحيوان ذي النفس، فحينئذٍ ينفع منع كونها من ذلك الحيوان.
و أنت خبير بأنّ الأولى حينئذٍ أيضاً منع شمول الإجماع لمثل هذا الدّم بناءً على حمله على الأفراد المتعارفة كالروايات بعينها و هذا ليس منها لا منع كونه
[٤] في نسخة «م»: أقرب.