مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
تتمة كتاب الطهارة
١ ص
(٢)
درس 19- في النجاسات
١ ص
(٣)
الأول و الثاني البول و الغائط من غير المأكول
١ ص
(٤)
و هكذا في التحريم العرضي كالموطوء للإنسان و الجلّال و شارب لبن الخنزير
١٠ ص
(٥)
أو كان طيراً على الأقوى
١٤ ص
(٦)
أو بول رضيع لم يأكل اللحم
٢٨ ص
(٧)
و في بول الدابّة و البغل و الحمار قولان أقربهما الكراهة
٣٠ ص
(٨)
الثالث المني من ذي النفس السائلة
٤٥ ص
(٩)
و أمّا مني ما ليس له نفس سائلة
٥٣ ص
(١٠)
الرابع الدّم من ذي النفس السائلة
٥٤ ص
(١١)
و إن كان بحريّاً كالتمساح
٨٥ ص
(١٢)
أو كان علقة في البيضة أو غيرها
٨٥ ص
(١٣)
أمّا الدّم المتخلّف في اللحم بعد الذبح و القذف فطاهر و كذا دم البراغيث
٨٨ ص
(١٤)
الخامس الميتة من ذي النفس حلّ أو حرم
٨٨ ص
(١٥)
و كذا ما قطع من الحيوان
١٠٣ ص
(١٦)
ممّا تحلّه الحياة
١٢٤ ص
(١٧)
و لا ينجس ميتة ما لا نفس له و لا دمه و لا منيّه
١٥٠ ص
(١٨)
السادس و السابع الكلب و الخنزير
١٥١ ص
(١٩)
و إن كان كلب صيد لم يكف الرشّ
١٦٦ ص
(٢٠)
و ينجس منهما ما لا تحلّه الحياة كالعظم و الشعر
١٦٧ ص
(٢١)
الثامن المسكرات
١٧٥ ص
(٢٢)
التاسع الفقاع
٢٢٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص

مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٧ - الأول و الثاني البول و الغائط من غير المأكول

لأنّ العذرة لمّا كانت يابسة فالثوب الذي أصابها يطهّر بإصابته الأرض كما هو الغالب في تلك البلاد من تطويل الثياب.

و أيضاً: إصابته العذرة التي على الأرض يشعر بإصابته الأرض أيضاً، و يكون التطهير التطهير التنزيهي، كما ذكروا أنّ عند مصافحة الكافر و نحوها إذا لم يكن رطوبة يضرب اليد مثلًا بالحائط أو التراب، و هذا شائع.

و يكون المراد من تطهير الأرض بعضها بعضاً أنّ ما نجس من بعض الأرض و إن كان باعتبار ما فيه من العذرة و نحوها يطهر من بعضها الآخر الذي ليس فيه قذر، و ظاهر أنّ هذا الحمل ليس ببعيد، و حينئذٍ ينتظم الكلام، و لعلّه أقرب ممّا ذكر في المنتقى، لأنّ حمل الكلام على الفصل بعيد.

و أيضاً: وجه المناسبة في إيراده مع الكلام الأوّل الذي ذكره و حكم عليه بالوضوح خفيّ جدّاً، لأنّ الكلام في الأوّل كان في الثوب، فلو كان في الكلام الثاني تنبيه على أنّ العذرة لو كانت رطبة لكان الأمر بالنسبة إلى الثوب أيضاً سهلًا لكان شيئاً، و أمّا أنّ الأمر بالنسبة إلى الوطي عليها سهل فلا.

و يرد عليه أيضاً: أنّ ما ذكره من معنى تطهير [١] الأرض بعضها بعضاً و جعله الحكم مختصّاً في هذا الخبر بالنجاسة الحاصلة من الأرض المنجّسة يستر وجه المناسبة الذي بيّنه، إذ حينئذٍ لا يظهر من الكلام الثاني أنّ العذرة لو كانت رطبة لكان الأمر بالنسبة إلى الوطي عليها سهلًا، و هو ظاهر [٢].


[١] في نسخة «م»: من أنّ تطهير.

[٢] في هامش نسخة «ج»: حمل الأستاد كلام صاحب المنتقى على أنّ ما يستفاد من الخبر تطهير الأرض إزالتها الأجزاء الأرضيّة فقط لا أجزاء العذرة أيضاً و هو (دام ظلّه) حمله على الأعمّ و كون التطهير تنزيهاً ليس مناط الفرق، و لهذا قال: و لا يخفى إلى آخره.