مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣ - الأول و الثاني البول و الغائط من غير المأكول
(عليه السلام) قال: سئل عن الكوز، إلى أن قال: و عن الدقيق يصيب فيه خرء الفأرة، هل يجوز أكله؟ قال إذا بقي شيء فلا بأس بأكله، يؤخذ أعلاه فيرمى به.
و منها: ما رواه التهذيب أيضاً، في زيادات كتاب الطهارة، باب المياه، في الموثق، عن عمّار قال: سئل أبو عبد اللّٰه عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة؟ فقال لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير.
و هذا الخبر في الاستبصار أيضاً، في باب البئر يقع فيها العذرة، و الدلالة باعتبار مفهوم الشرط.
و ما رواه التهذيب أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما، تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء، يتوضّأ منه للصلاة؟ قال لا، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء.
و هذا الخبر في الاستبصار أيضاً، في باب الماء القليل.
و ما رواه التهذيب أيضاً في الزيادات، باب تطهير الثياب، عن علي بن محمّد قال: سألته، إلى أن قال: و سألته عن الفأرة و الدجاجة و الحمام و أشباهها تطأ