مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٩٣ - الثامن المسكرات
فقال لي يأكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا، و لكنّهم يشربون الخمر، قال لي: كُل معهم و اشرب.
و منها: ما رواه التهذيب في هذا الباب، و الكافي في باب الأواني يكون فيها الخمر، عن حفص الأعور قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الدّنّ يكون فيه الخمر ثمّ يجفّفه، نجعل فيه الخلّ؟ قال: نعم.
و منها: ما رواه التهذيب في الباب المذكور، عن علي الواسطي قال: دخلت الجويريّة و كانت تحت عيسى بن موسى على أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و كانت صالحة، فقالت إنّي أطيّب لزوجي، فنجعل في المشطة التي أمتشط بها الخمر و أجعله في رأسي؟ قال: لا بأس.
و منها: مرسلة زرارة التي تضمّنتها صحيحة علي بن مهزيار، المتقدمة في دلائل النجاسة.
و منها: ما رواه قرب الإسناد، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: و سألته عن رجل مرّ بمكان قد رشّ فيه خمر قد شربته الأرض و بقي نداه، أ يصلّي فيه؟ قال إن أصاب مكاناً غيره فليصلّ فيه، و إن لم يصب فليصلّ و لا بأس.