مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٥٧ - السادس و السابع الكلب و الخنزير
محمّد، بسند أصحّ ممّا هنا.
و الفقيه مرسلًا، عن الصادق (عليه السلام)، في باب المياه.
و روى التهذيب أيضاً في باب المياه من الزيادات، و الاستبصار في باب كميّة الكرّ في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قلت له: الغدير فيه ماء مجتمع، تبول فيه الدوابّ، و تلغ فيه الكلاب، و يغتسل فيه الجنب؟ قال إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شيء.
و الأخرى: ما رواه التهذيب و الاستبصار، في البابين المذكورين، في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال ليس بفضل السنور بأس أن يتوضّأ منه و يشرب، و لا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه.
أيضاً: لعلّ [٢] الماء القليل لا ينجّس بملاقاة النجاسة فلا يلزم طهارة الكلب.
و قد استدل أيضاً على طهارة الكلب: بقوله تعالى فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ.
وجه الاستدلال: أنّه تعالى لم يقيّد الأكل ممّا أمسك عليه الكلب بالغسل، فيكون طاهراً.
و الجواب: أنّ التقييد ثبت بالسنّة على ما بيّنّا مشروحاً.
[٢] لم ترد في نسخة «م».