مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٤٣ - ممّا تحلّه الحياة
الشرط الذي ذكروا لطهارة البيض.
فبعض المتقدمين اقتصر على لفظ الحديث فعبّر بالجلد الغليظ، و وافقه الشيخ في النهاية.
و بعض الأصحاب على التفسير بالجلد، لكنّهم أبدلوا [لفظ] الغليظ بالفوقاني.
و عبّر جماعة منهم المحقق و الشهيد الثاني بالقشر الأعلى، و في كلام العلّامة في جملة من كتبه الجلد الصلب، و قد مرّ في العبارة التي حكينا عنه آنفاً، و تبعه على التقييد بالصلابة [١] بعض المتأخرين، و الاختلاف في مؤدّى هذه العبارات معنوي كما لا يخفى، و حيث إنّ المرجع في الاشتراط إلى رواية غياث، فينبغي أن يكون العمل على ما دلّت عليه.
و الظاهر أنّ وصف الصلابة زائد على القيد المعتبر في الرواية.
و قد حكى العلّامة في بعض كتبه من بعض الجمهور أنّه ذهب إلى طهارة البيض و إن لم يكتس القشر الأعلى، محتجّاً بأنّ عليها غاشية رقيقة يحول بينه و بين النجاسة.
ثمّ قال: «و الأقرب عندي أنّها إن كانت قد اكتست الجلد الأعلى و إن لم يكن
[١] لم ترد في نسخة «م».