حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨١ - بعض آراء الشهيد في غاية المراد
و الحمل على السياق [أي سياق الهدي المقتضي لتعيّنه للذبح و لو لم يتقدّم نذر] قياس [١].
هقد تكلّم الشهيد في بعض الأحيان بشأن بعض علمائنا العظام، و فيما يلي نورد نماذج من ذلك:
. و حملها الصدوق على الموطوءة بملك اليمين في الأئمة و الذمّية. قلت:
و هذا يدلّ على شدّة الاضطلاع الشيخ الصدوق (رحمه الله) بعلم القواعد الأصولية و تعمّقه فيها، مع كثرة حفظه و جودة ضبطه رضي الله عنه [٢].
. فزال ما ذكره ابن إدريس من المؤاخذة للشيخ المضطلع بالأدب و غيره [٣].
. و هو أنسب، لشدّة اطّلاع ابن إدريس على تصانيف الشيخ و غيره [٤].
- و الظاهر أنّه مراد الشيخ أبي جعفر (رحمه الله)، كذا صرّح به ابن البرّاج في الكامل و الموجز، و هو تلميذ الشيخ (رحمه الله) و مختصّه، فلعلّه سمع منه أنّ ذلك هو المراد. و كذلك ابن إدريس ذكر أنّ المراد ذلك [٥].
و- في الختام نورد ثلاث فوائد من فوائد غاية المراد:
قال الشهيد في بحث المواسعة و المضايقة:
هذه المسألة من مهمّات مسائل هذا العلم، و هي المعركة العظمى بين الإمامية (رحمهم الله)، و أقوالهم التي وصلت إلينا سبعة [٦].
و قال بمناسبة:
[١] هذا الجزء، ص ٤٥٠.
[٢] في شرح قول العلامة في كتاب الفراق: «و يصحّ بين الحرّ و المملوكة على رأي» ( «إرشاد الأذهان» ج ٢، ص ٦١).
[٣] في شرح قول العلامة في كتاب الأيمان: «و من تزوّج امرأة في عدّتها.» ( «إرشاد الأذهان» ج ٢، ص ٩٧).
[٤] في شرح قول العلامة في كتاب الحدود: «و لو شهد أربعة بالزنا فشهد أربع نساء بالبكارة.» ( «إرشاد الأذهان» ج ٢، ص ١٧٢).
[٥] في شرح قول العلامة في كتاب الديات: «و لو جنى في الحرم اقتصّ منه فيه.» ( «إرشاد الأذهان» ج ٢، ص ٢٣٣).
[٦] هذا الجزء، ص ٩٩.