حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٩ - تأثّر العلامة بآثار المحقّق الحلّي
سكّة عادية أخرج خمسه، و كان الباقي له، و إن كان عليه سكّة الإسلام، قيل: يعرّف كاللقطة، و قيل: يملكه الواجد و عليه الخمس، و الأوّل أشبه.
الرابع: كلّ ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر و الدرر، بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا، و لو أخذ منه شيء من غير غوص لم يجب الخمس فيه.
تفريع العنبر إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار، و إن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.
الخامس: ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله من أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات.
السادس: إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس، سواء كانت ممّا فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة، أو ليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها.
السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام و لا يتميّز وجب فيه الخمس.
فروع الأوّل: الخمس يجب في الكنز، سواء كان الواجد له حرّا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، و كذا المعادن و الغوص.
الثاني: لا يعتبر الحول في شيء من الخمس، و لكن يؤخّر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب.
الثالث: إذا اختلف المالك و المستأجر في الكنز، فإن اختلفا في ملكه، فالقول قول المؤجر و في الغوص- كالجواهر و الدرر- إذا بلغ قيمته دينارا بعد المئونة. و لو أخذ من البحر شيء بغير غوص فلا خمس. و العنبر إن أخذ بالغوص فله حكمه، و إن أخذ من وجه الماء فمعدن.
و فيما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله من أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات.
و في أرض الذمّيّ إذا اشتراها من مسلم.
و في الحلال المختلط بالحرام و لا يتميّز، و لا يعرف صاحبه و لا قدره، و لو عرف المالك خاصّة صالحه، و لو عرف القدر خاصّة تصدّق به.
و يجب على واجد الكنز و المعدن و الغوص، صغيرا كان أو كبيرا، حرّا أو عبدا.
و لا يعتبر الحول في الخمس، بل متى حصل وجب، و تؤخّر الأرباح حولا احتياطا له.
و القول قول مالك الدار في ملكيّة الكنز، و قول المستأجر في قدره [١].
[١] هذا الجزء، ص ٢٨٧- ٢٩١.