حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٢ - ٤- الاستدراك
تلك المخطوطة أربع مسائل فقهية في ضمن مجموعته، و كتب في أوّلها:
مسائل أربعة [كذا] منقولة عن الشيخ الأجلّ العلامة أبو طالب ابن الشيخ إسماعيل الرازقي [١] [كذا] المذكور في الكتب، عن الشيخ العلامة الشهيد محمّد بن مكّي قدّس الله روحه العزيز.
و على فرض صحّة النسبة فهذه المسائل إمّا مأخوذة من مجموعة الشهيد أو من سائر آثاره و فوائده، و ليست له رسالة مسمّاة باسم «أربع مسائل فقهية».
و إليك نصّ هذه المسائل الأربع:
الأولى: المقتول ظلما ينتقل جميع ما في ذمّته من الحقوق الشرعية و غيرها إلى ذمّة القاتل حتّى مهر الزوجة، و يصير بريئا من الجميع.
الثاني [كذا]: القاتل شخصا ظلما لأجل تزويج زوجته تحرم عليه مؤبّدا، مؤاخذة بهذا المقصود.
الثالث [كذا]: أنّ المرأة الزانية إذا كان زوجها يعلم بحالها تحرم عليه مؤبّدا.
الرابعة: أنّ المرأة إذا زنت و زوجها راض عنها بفعلها يجب قتله. و الله أعلم [٢].
فهذا جميع ما نسب إلى الشهيد، باسم أربع مسائل فقهية، و أستبعد صحّة نسبة المسائل إلى الشهيد، فلم أعرف واحدا، من فقهائنا التزم بهذه المسائل و أفتى بها فضلا عن الشهيد.
٤- الاستدراك
قال العلامة المجلسي (قدّس سرّه) في الفصل الأوّل من مقدّمة كتابه البحار في بيان مصادره:
و كتاب الذكرى. للشيخ العلامة السعيد الشهيد. و كتاب الاستدراك، و كتاب الدرّة الباهرة. له (قدّس سرّه) أيضا كما أظنّ. [٣].
[١] انظر «الضياء اللامع» ص ١٤، ٧٠.
[٢] مخطوطة المكتبة المركزية بجامعة طهران، المرقّمة ٢٧١١، الورقة ١٦٦.
[٣] «بحار الأنوار» ج ١، ص ١٠.