حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧١ - القيمة الفقهية لغاية المراد
ربما ينسب إلى ابن إدريس و هو خطأ [١].
. في الخلاف و الاستبصار: لا يفسد. كذا نقله ابن إدريس- و الذي ذكره في الاستبصار بعد إيراد الرواية. [٢].
هذا، و الكتاب مشتمل على أبحاث نافعة و فوائد قيّمة نشير هنا إلى واحدة منها و هي أنّه يفهم من كلمات الشهيد في غاية المراد أنّه كانت تحت يده- أو شاهد- النسخ الأصلية أو النسخ القيّمة لعدد من الكتب التي نقل عنها، على سبيل المثال نورد نماذج من كلامه لتأييد مقولتنا هذه:
- هذا القول ليس في أكثر نسخ الكتاب، و لكنّه ملحق بغير خطّ المصنّف على الأصل [٣].
- هكذا أورده المحقّق في المعتبر، رأيته بخطّه [٤].
- و لقد شاهدتها في خطّ الشيخ بيده في النهاية، و عليها همزة مفردة إيذانا بأنّها مهموزة. [٥].
- إنّ شيخنا الإمام فخر الدين دام ظلّه ولد المصنّف طاب ثراه أصلحها عملا بالإذن العامّ له من والده، فجعلها «معسر»، و كتب عليها بخطّه. [٦].
- و هو في بعض نسخ المقنعة، وجدته بخطّ ابن إدريس (رحمه الله) و نسبه إلى نسخة عليها خطّ المفيد (رحمه الله)، مع أنّ في أصل نسخة ابن إدريس بالمقنعة محض مذهب الشيخ أبي جعفر (رحمه الله) الآتي و هو في أكثر النسخ، و قد صرّح به المفيد (رحمه الله) في
[١] هذا الجزء، ص ٢٧٥.
[٢] هذا الجزء، ص ٤١٦.
[٣] هذا الجزء، ص ١١٧.
[٤] هذا الجزء، ص ٢٤٧- ٢٤٨.
[٥] في شرح قول العلامة في كتاب الأيمان: «و من تزوّج امرأة في عدّتها.» ( «إرشاد الأذهان» ج ٢، ص ٩٧).
[٦] في شرح قول العلامة في كتاب العتق: «و لو كان عليه دين بقدر ماله فهو موسر» ( «إرشاد الأذهان» ج ٢، ص ٦٨).