حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٦٧ - «أ»
١٧- «أصول الفقه». للشيخ محمد رضا بن محمد بن عبد الله المظفّر (١٣٢٢- ١٣٨٤). ٤ أجزاء في مجلّدين، قم، إسماعيليان، حوالي ١٤٠٢ [بالأوفست عن طبعته الثانية، النجف الأشرف، دار النعمان، ١٣٨٦- ١٩٦٦ م].
١٨- «الأعلام». لخير الدين الزركلي (١٣١٠- ١٣٩٦). الطبعة السادسة، ٨ مجلّدات، بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٨٤ م.
١٩- «أعلام العرب في العلوم و الفنون». لعبد الصاحب عمران الدجيلي. الطبعة الثانية، ٣ مجلّدات، النجف الأشرف، مطبعة النعمان، ١٣٨٦- ١٩٦٦ م.
٢٠- «الإعلام فيما اتّفقت عليه الإمامية من الأحكام». لأبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (٣٣٦- ٤١٣). إعداد محمد الحسّون. الطبعة الأولى، قم، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، ١٤١٣.
٢١- «أعيان الشيعة». للسيّد محسن بن عبد الكريم الأمين الحسيني العاملي الشقرائي (١٢٨٤- ١٣٧١). إعداد السيّد حسن الأمين. الطبعة الخامسة، ١٠ مجلّدات+ الفهرس، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، ١٤٠٣- ١٩٨٣ م.
٢٢- «الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرّة في السنة». لرضي الدين السيّد علي بن موسى بن طاوس الحسني الحلّي (٥٨٩- ٦٦٤). الطبعة الثانية، طهران، دار الكتب الإسلامية، ١٣٩٠- ١٣٤٩ هش [بالأوفست عن طبعته الحجرية].
٢٣- «الاقتصاد فيما يجب على العباد» [١]. لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (٣٨٥- ٤٦٠). طهران، مكتبة جامع چهلستون، ١٤٠٠.
٢٤- «الاقتصاد و الإرشاد إلى طريقة الاجتهاد في معرفة الهداية و المعاد و أحكام أفعال العباد» [٢].
[١] هذا الكتاب طبع بعنوان «الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد»، و ذكره الطهراني طاب ثراه في «الذريعة» ج ٢، ص ٢٦٩ باسم «الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد فيما يجب على العباد»، و جاء في آخر بعض مخطوطاته المتأخّرة:
«الاقتصاد الهادي إلى طريق الحقّ و سبيل الرشاد». و لم يسمّه الشيخ الطوسي في أوّله و لا في آخره، و لكن سمّاه في «الفهرست» ص ١٦١: «الاقتصاد فيما يجب على العباد»، و لم يذكره النجاشي في ترجمة الشيخ.
[٢] هكذا أورد الشهيد اسمه في مقدّمته- كما في نسخته المطبوعة- و لكن جاء في مقدّمة بعض مخطوطاته هكذا:
«الاقتصاد و الإرشاد إلى طريق الاجتهاد في معرفة المبدأ و المعاد و أحكام أفعال العباد». و ذكره الطهراني في «الذريعة» ج ٢، ص ٢٦٧ بعنوان «الاقتصاد في معرفة المبدأ و المعاد و أحكام أفعال العباد و الإرشاد إلى طريق الاجتهاد»، و هما أصحّ ممّا في المطبوعة.